وبعضهم أتى بإطلاق يتناول النائب (٣).
وبعضهم صرّح بذلك (٤).
وقد عقد في « الوافي » لذلك بابين ، سرد في أحدهما أخباراً ، هذه متون بعضها : « المتمتّع إذا قدم يوم عرفة ، فليس له متعة ، يجعلها مفردة » (٥).
وسرد في الآخر أخبار المرأة المتمتّعة إذا حاضت قبل طواف العمرة (٦).
وأخبار البابين تتناول النائب.
والمستفاد من أخبار باب النائب (٧) ، وفتاوى الأصحاب (٨) في ذلك ، أنّه : متى جازت النيابة ، وتوفّرت شروط النائب ، جاءت أحكام الأصيل.
فلمّا وصل ذلك إلى سيّدنا واُستاذنا ، صاحب الرياض ـ أيّده الله تعالى عزّوجلّ فيما كتب ـ قال :
إنّه سئل عن هذه المسألة ، فأمسك عن جواب السائل ، لأنّ هذه الإطلاقات ، والعمومات ـ نصّاً وفتوى ـ مختصّة بالجواز الذي [ هو ] (٩) حكم تكليفيّ ، دون الإجزاء ، الذي سئل عنه ، إذ هو حكم وضعيّ ، ولا تلازم بينهما ، ولا تنافر كلّيّاً ، وإنّما بينهما تباين جزئيّ ، وأحد المتباينين جزئيّاً لا يستلزم الآخر ، وحيث وقع [ فهو ] (١٠) لدليل معدّ خارجيّ ، من إجماع أو غيره ، وهما على تقدير تسليمهما ـ كما هو الظاهر ـ فإنّما بالنسبة إلى الأصيل ، إنتهى (١١).
وقد نظرت الأخبار ، وكلمات الأصحاب ، من جهة الإجزاء ، فرأيت بعض
____________________________
(٣) مثل عبارة الإنتصار والغنية والمراسم ، راجع الهوامش ٢٩ و ٣٠ و ٣١.
(٤) منهم المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ، راجع الهامش ٥٢.
(٥) الوافي ، المجلد ٢ ج ٨ ص ١٤٥ باب ١٢٢ من كتاب الحج.
(٦) المصدر السابق ص ١٤٧ باب ١٢٣ من كتاب الحج.
(٧) عقد لها الحرّ العاملي ـ قدّس سرّه ـ فصلاً كاملاً في ج ٨ : ١١٥ من موسوعته الحديثية « وسائل الشيعة ».
(٨) على سبيل المثال راجع المبسوط ١ : ٣٢٢ ـ ٣٢٦ ، النهاية : ٢٧٧ ـ ٢٨٠ ، قواعد الأحكام ١ : ٧٧ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٧ ـ ٢٨٢ ، الشرائع ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٥ ، وغيرها.
(٩) يقتضيها السياق.
(١٠) يقتضيها السياق.
(١١) الظاهر ان جميع ما أورده هنا عن استاذه السيد صاحب الرياض سمعه مشافهة لعدم عثورنا على مفاده في الرياض.