عليه لاحتمال إرادة سائر مراتب الخصوص ، ولا مرجّح ، فيصير مجملا (١).
والثاني : أنّه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة(٢).
والجواب عن الأوّل : منع الإجمال وعدم المرجّح ، إذ الأقربيّة الى العامّ مرجّح ومدار مباحث الألفاظ على الظّنون. فكما أنّ التبادر علامة الحقيقة ، فظهور العلاقة علامة تعيين المجاز ، ولذلك لو قيل : رأيت أسدا يرمي ، لتبادر الى الذّهن معنى الشجاع لا البخر. ولا ريب أنّ العامّ المخصّص سيّما مع ملاحظة عدم ذكر مخصّص آخر معه ، ينصرف منه الباقي لكونه أقرب الى أصل المدلول.
وكفاك في المرجّح ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ الوقوع في كلام الحكيم أيضا يصرفه عن الإجمال ، لا بمعنى أنّه لا يقع المجمل في كلام الحكيم أبدا لوقوعه في الجملة كما لا يخفى ، بل بمعنى أنّ الأصل والقاعدة الناشئة عن الحكمة ، والاعتبار يقتضي عدمه حتّى يثبت بالدّليل وقوعه ، كحمل كلامه على خلاف الظاهر إذا دلّ الدليل عليه.
والحمل على أقلّ الجمع كما ذكره القائل به ، وإن كان يدفع الإجمال ، لكنّ الحمل على تمام الباقي أولي منه لضعف دليله (٣) ، لظهور الفرق بين الجمع والعامّ كما مرّ ، ولا قائل بإرادة غيرهما بالخصوص ، مضافا الى ما سنذكره في بطلان ذلك القول أيضا (٤).
__________________
(١) ذكره في «المعالم» : ص ٢٨١.
(٢) وكذا نقله في «المعالم» أيضا ص ٢٨١.
(٣) وهو دليل حمل العام المخصّص على أقلّ الجمع.
(٤) القول بالحجّية في أقلّ الجمع.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
