الصفحه ٢٩٢ : التقيّة ، وهو خلاف الأصل ، لا يصار إليه إلّا مع الثبوت.
وربّما يستدلّ على
عدم جواز التعاكس بقوله
الصفحه ٣٠١ :
عدم ظهور المخالفة
يعلم أنّه عليهالسلام راض بما اتّفقوا عليه ، وإلّا لوجب عليه الظهور بنفسه أو
الصفحه ٣٠٢ :
الإجماعات هو ما
كان على طبق مصطلح المشهور ، فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، مع
أنّ
الصفحه ٤٢٢ : (١) وملاحظة القوّة والضعف إنّما هو بملاحظة كلّ منهما على حدة
، لا مجتمعا (٢).
وقد أورد (٣) على ذلك : بأنّ
الصفحه ٤٤١ :
الحجّية ، فيتوقّف في الفتوى أو يبني على أصل البراءة. وكذلك في الظّنون الغير
المعلوم الحجّية ، إذا تعارضت
الصفحه ٤٦١ : وجه له (١).
وأمّا الإسلام ،
فظاهر بعضهم دعوى الإجماع على ذلك ، مستندا إلى قوله تعالى : (إِنْ جا
الصفحه ٢٣ :
ولا يخفى أنّ
الدّلالة على الجزء بهذا المعنى ، يعني في ضمن الكلّ ، هو معنى التضمّن ، لا إذا
استعمل
الصفحه ٦١ : يستدلّ
أيضا (٢) : بأنّه لو لم يكن حجّة في الباقي ، لكانت إفادة العامّ لدخول الباقي موقوفة
على إفادته
الصفحه ٨٨ :
من تلك العمومات
الاستدلال على الباقي بعد التخصيص كما أشرنا (١) ، وأنّ الخاصّ بيّن له من خارج
الصفحه ١١١ : أفراد الإخراج.
وأمّا ما اختاره
في «المعالم» (٢) ، فلا يدلّ عليه دليل ، لمنع كون العموم المتصوّر حين
الصفحه ١٤٢ :
قانون
اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم
المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه (١)
في مفهوم الموافقة
الصفحه ١٦٥ :
الثاني بناء كلّ
منهما على الآخر فيلزم تساقطهما جميعا وبطلانهما رأسا كما لا يخفى ، وإن أريد بنا
الصفحه ٢١٧ : ، للإجماع من العامّة والخاصّة على عدمه ، بل جعلوا تأخير بيان الناسخ من
شرائط النسخ.
لنا على الجواز
مطلقا
الصفحه ٢٢٨ :
قانون
قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم ، وتنبّهت على معنى المأوّل أيضا.
ونقول هاهنا أيضا
الصفحه ٢٢٩ :
وإمّا لفظيّة كحمل
آية الصدقة على بيان المصرف لا الاستحقاق والملك ، بقرينة ملاحظة ما قبلها وهو
قوله