يجوز ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا (١).
ويرد عليه : إنّ التصرّف بالتبليغ أغلب ، فلا بدّ من الحمل عليه كالسّابق ، فلا يشترط الإذن.
وأجاب عنه الشهيد رحمهالله (٢) : بأنّ اشتراطه يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل.
__________________
(١) راجع ابن سعيد الحلي / الجامع : ١٦٨.
(٢) في «القواعد والفوائد» ١ / ٢١٦.
٥٦٢
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
