الصفحه ٥٤٠ : فلان بدون ذكر التحديث والإخبار ، والأظهر أنّه
متّصل كما عليه الأكثر إذا لم يظهر قرينة على عدم اللّقا
الصفحه ٥٤٣ : : المضطرب ،
وهو ما اختلف فيه الرّواية إمّا بالسّند كأن يرويه تارة بواسطة وأخرى بدونها ، أو
في المتن كحديث
الصفحه ٥٤٥ :
ومنها : الموضوع (١) ، وهو معلوم.
الثالث :
لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من
جهته رواية
الصفحه ٥٤٦ : فلان وأقرّ به واعترف ، أو : حدّثنا ، أو : أخبرنا
فلان قراءة عليه ، وبدون قوله قراءة عليه ، عند جماعة
الصفحه ٥٦٢ :
يجوز ، كما ذهب
إليه بعض أصحابنا (١).
ويرد عليه : إنّ
التصرّف بالتبليغ أغلب ، فلا بدّ من الحمل
الصفحه ٢٨٤ : .
الثالثة : أن لا
يعلم حكم منهم فيهما بخصوصه ، وإن اتّفقوا على الحكم بعدم الفرق بينهما ، وذلك في
الأحكام
الصفحه ٤٩٣ : بالكافر ، فإنّه لو حكم به حاكم وجب نقضه ،
وبمصالح المعاش تخرج العبادات ، فإنّه لا مدخل للحكم فيها ، فلو
الصفحه ٢٧ : الخاصّ. فالمركّب من حيث اشتماله على الألفاظ المفردة ، حكمه ما تقدّم ،
ومن حيث اشتماله على النوع المعيّن
الصفحه ١٤٤ : اختلفا في حديثكم؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما
الصفحه ٤١٠ : : لا حكم
في المسألة بالخصوص من الشّارع ، لأنّ الأصل عدم الحكم الشّرعي ، وبين أن يعمل على
مقتضى خبر
الصفحه ٩٤ :
وهذان القولان (١) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (٢) وإن تخالفا في المأخذ ، لأنّ الاستثناء يرجع
الصفحه ٤٢٩ : ، لأنّ الشّارع جعل الشّاهدين من حيث إنّهما شاهدان
مناطا للحكم ، لا من حيث الظنّ الحاصل بهما ، كالفتوى
الصفحه ١١٣ : ، أقواها وجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل :
أنّ حرف العطف يصيّر الجمل المتعدّدة في حكم المفرد ، وقرّروه على
الصفحه ٢٨١ : القول الزّائد على ما أجمعوا عليه ، وذلك قد
يحصل بملاحظة توارد حكمين أو أحكام متعدّدة من الأحكام الشرعية
الصفحه ٢٨٥ :
معارضة مخالفة حكم مجمع عليه ، أو مثله (٣) ، ولأنّ منع المخالفة يستلزم أنّ من قلّد مجتهدا في حكم أن
يوافقه