الصفحه ٣٢٧ : وحكم الله
الظاهري كما سنقول في القراءات السّبع المتواترة ما يقرب من ذلك ، أو نقول : انّا
لا نلتزم تغيير
الصفحه ٣٢٨ :
وتغيير في الكتاب يوجب تغيير الحكم.
الثاني : أنّ
المشهور كون القراءات السّبع متواترة ، وهي المروية عن
الصفحه ٣٣٦ : التخيير لعدم المرجّح ، ويشكل الأمر فيما يختلف به الحكم في
ظاهر اللّفظ مثل : يطهرن ويطهّرن ، فإن ثبت مرجّح
الصفحه ٣٣٧ : . ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة
اليمين وعدمه ، ولكن ثبت الحكم عندنا من غير القرا
الصفحه ٣٤٤ : شاركه في
العلّة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه» وأنكر أيضا الحجّة من الأخبار التي لا توجب
العلم الضروري.
الصفحه ٣٥٨ : يصدق كلّما لم يكن ذلك عليه (٢) على تقدير الشهادة لم يكونا صادقين ، لكنّه قد حكم بصدقهما
(٣) على تقديرها
الصفحه ٣٧٣ : وكلّها تتضمن في محتواها توجيه حكم المباح غير هذا
التوجيه الذي أبداه الكعبي وسار عليه إلّا ما كان ممن
الصفحه ٣٨٦ : منتزع من أمور ، فإنّ الحكم
لمفهوم الماء القليل لا لخصوصيات أفراده التي يشترك فيها هذا المفهوم ، وذلك
الصفحه ٣٨٨ : ، والأخبار مسوقة لبيان ذلك الحكم الالتزامي
، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه قد لا يكون بيان الشّجاعة مقصودا أصلا
الصفحه ٤٠١ : عبارة عن الحكم
المدلول عليه بهذا اللّفظ ، ويعبّر عنه غالبا بالمصدر المضاف الى الفاعل أو
المفعول كوجوب
الصفحه ٤٠٢ : المسلمين ، وحكم بالحلّ وإن لم نعلم كونه مذكّى ،
وكذلك رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي وغيرهما. فعلم من ذلك
الصفحه ٤٢٢ : يوجب جواز العمل بالظنّ فيها حتّى يتّجه ما ذكره ، لجواز أن لا
يجوز العمل بالظنّ. فكلّ حكم حصل العلم به
الصفحه ٤٢٣ :
يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد (١) بخلافها ، بلّ لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا
ما لم
الصفحه ٤٢٨ : دلّ على وجوب أحدهما فينفيه أصل البراءة ، فبعد ثبوت التخيير أيضا يثبت حكم
جزما ، والتخيير في الرجوع إلى
الصفحه ٤٣٠ : الإفتاء عند عدم القطع بالحكم. والإجماع الذي ادّعوه على
وجوب الإفتاء على المفتي فيما نحن فيه ، ممنوع ، إذ