الصفحه ٣٩٤ : .
ومنها : ما يفيد
الظنّ.
ومنها : ما لا
يفيده أيضا.
وعلى هذا
فالمستفيض يمكن دخوله في كلّ من القسمين
الصفحه ٤٦٦ :
وبنو سماعة والطّاطريون
(١) وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف.
وردّه (٢) المحقّق (٣) : بأنّا لا
الصفحه ٥٢١ : أنّ الإسناد
لا بدّ أن يكون من جهة حصول العلم به في غاية البعد كما هو الغالب في الأخبار ،
فالإنصاف أنّ
الصفحه ١٨ : وكثير من أهل الخلاف ، ثمّ
فصّل ابن الشهيد بحثه ، وأمّا العلّامة في «مباديه» : ص ١٣١ : الحق أنّه مجاز إن
الصفحه ٢١٢ : بشيء خارج.
وفي هذا المثال
تأمّل ، إذ العامّ ظاهر في الشّمول وليس بنصّ. نعم مع انضمام الخارج إليه
الصفحه ٢١٦ : بعضهم (٤) فجوّز في غير ما له ظاهر ، وأمّا ما له ظاهر كالعامّ
والمطلق والأمر الظاهر في الوجوب ، فلا يجوز
الصفحه ٢٣٥ : بمذاهب
العلماء المنتشرين في شرق العالم وغربه مع عدم معرفتهم وعدم إمكان لقائهم ، فإنّ
العلم الإجمالي ممّا
الصفحه ٥١٣ :
نصوصيّة (١) كلام الشيخ.
وكذلك الكلام في
ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (٢) في إبراهيم
الصفحه ١٦٦ :
وفيه ما لا يخفى ،
إذ ذكر ذلك ابن الحاجب ومن تبعه في مقام بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكلامهم
الصفحه ٢٢٩ : تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ
يَلْمِزُكَ)(فِي الصَّدَقاتِ
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا
الصفحه ٢٥٥ : » (٣) ونحو ذلك.
وفيه أوّلا : منع
صحتها وتواترها ، بل هي أخبار آحاد لا يمكن التمسّك بها في إثبات مثل هذا
الصفحه ٢٨٦ : (٢) ، وذهب الأقلّون منهم إلى الجواز. وفصّل ابن الحاجب ومن
تبعه بأنّ الثالث إن كان يرفع شيئا متّفقا عليه
الصفحه ٤١٧ : وتقرير المعصوم عليهالسلام بل أمره (١) ، وصرّح بالإجماع الشيخ في «العدّة» (٢) حيث قال : وأمّا ما اخترته
الصفحه ٣٢٩ : (٦) في موضعين من «شرح الرّسالة» ، أحدهما عند قول ابن الحاجب
، وإن عطف على الضمير المجرور اعيد الخافض. ثمّ
الصفحه ٣٤٤ :
المشهور هو ما
يقبله.
وقسّم الاعتقاد
إلى هذين ، والظنّ وهو مفوّت للجهل المركّب.
وما قيل في دفعه