الصفحه ٤٨١ :
__________________
(١) ابن عمر بن رباح
كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية كما قال النجاشي.
(٢) البطائني وقد مرّ
الصفحه ٣٣٥ : (٣). وقد نقل ابن الجوزي (٤) في «النشر» عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا (٥) واختار ما ذكرناه (٦).
وأمّا
الصفحه ٣٢٨ : الثاني في
__________________
(١) نافع المدني : (٧٠
ـ ١٦٩ ه) ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، أبو رويم
الصفحه ٥٣٨ :
المفضّل عليه
جليلا.
ومنها : توثيق ابن
فضّال وابن عقدة (١) ، وربّما يعتمد على توثيق ابن نمير
الصفحه ١٤٣ : ذلك إجماع العلماء ، الفاضل ابن الجمهور (٢) في «عوالي اللّئالئ» ، حيث قال بعد ذكر مقبولة عمر بن
الصفحه ١٤٠ : الحرمين في «البرهان» كما قاله ابن السبكي ـ نسب هذا
القول [أي السبب مخصّص للجواب] للشافعي فقال : وهو الذي
الصفحه ٢٨٩ :
الاجماع في هذه المسألة حتى ينافيه مخالفة ابن سيرين وتابعي آخر ، ويمكن أن يراد
عدم ثبوت إنكارهم عليهما ، أو
الصفحه ٤٠٣ :
موجبا لارتكاب
الحرام وترك الواجب.
ثمّ اختلفوا في
جواز العمل به شرعا ، والمراد بهذا الجواز هو
الصفحه ٥٣١ :
يقال : يدلّ على
ذلك صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليهالسلام. ولا ريب أنّ ذلك ليس من الصحيح
الصفحه ٥٦٨ : ونقله عن ابن ابي الحديد في «شرح نهج البلاغة» عن فخّار بن معد
الموسوي. ولكن ليس في عبارة السيدة الزهرا
الصفحه ٤٥٤ : .
(٥) ص ٣٥١.
(٦) لعلّ المراد من
ذلك البعض ابن قبة أو غيره. ويمكن أن يكون مراد ابن قبة في كلامه ـ
الصفحه ٤٦١ : حكي عنه في تعليقة رجاله عن جده. وتوضيح المقام أنّ محمد بن عيسى
بن عبيد بن يقطين يروي عن كتب يونس بن
الصفحه ٢٠٥ : والفارسي نقلها في «المغني».
(٢) قال ابن جنّي :
لا فرق في اللغة بين أن تقول : «مسحت بالرأس» وبين أن تقول
الصفحه ٢١٩ : على ذلك واتّهامهم موسى حداهم عليه.
وأمّا قول ابن
عباس ، فعلى فرض تسليمه لا حجّة فيه.
وأمّا حديث
الصفحه ٥١٢ : الصدوق أيضا وتضعيف النجاشي (٢) ، وقول ابن الغضائري فيه : بأنّه كان فاسد المذهب ضعيف
الرواية لا يلتفت إليه