الصفحه ٤٢٨ :
وهو مقدّم ، فهو
فاسد ، إذ بعد ملاحظة تعارض دليلي القولين لا شيء في مقابل أصل البراءة حتّى يقال
الصفحه ٤٣٢ :
يثبت إلّا في الصدر الأوّل (١) ، ولا معنى حينئذ للتمسّك بعدم القول بالفصل لأحد شطري
الإجماع (٢) المركّب
الصفحه ٤٨٦ :
أمّا المفتي ، فلا
خلاف في أنّه لا يعتبر فيه التعدّد ، وكذا الحاكم ، لأنّه ناقل عن الله تعالى إلى
الصفحه ٤٨٨ :
ووجهه : أنّ أقوال
المسلمين وأفعالهم محمولة على الصّدق والصّحة كما حقّق في محلّه (١) ، وذلك يقتضي
الصفحه ٤٩٧ :
بالعدالة مشروط
بمهيّة العدالة ، فمتى ثبت سبب ثبوت العدالة فيتحقّق (١) العدالة في الخارج ويحصل شرط
الصفحه ٥٣٢ :
أحدهما : أنّه ليس
المراد فيه الصحّة المصطلحة.
والثاني : أنّه
أريد منه بيان الوثوق بما قبل عبد
الصفحه ٥٥٨ :
قانون
إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في
الوجه ،
ويظهر منه وجهه
ممّا سبق.
ثمّ إنّك قد عرفت
في
الصفحه ١٧ :
جئني برجل. فكما
أنّ للنكرة إطلاقين قد مرّ بيانهما (١) ، فكذلك للعهد الذّهني المساوق لها في المعنى
الصفحه ٣٢ :
الأحكام الشرعيّة
، والتخصيص المذكور (١) في ألسنة الاصوليّين والفقهاء ليس ذلك جزما.
فإن قلت
الصفحه ٥٣ : فيه ،
إنّما الذي يقتضي كون اللفظ حقيقة هو سبق المعنى والعلم بإرادته على أنّه نفس
المراد ، ولا يحصل ذلك
الصفحه ٥٨ :
وفيه : مع ما عرفت
من فساد هذه الطريقة ، أنّه (١) مبنيّ على الفرق بين أسماء العدد وغيرها في ذلك
الصفحه ٦٤ :
بأنّه حقيقة في الباقي (١) ، لاستصحاب التناول السّابق وعدم منافاة عدم تناول الغير
لتناول الباقي ، فإنّ
الصفحه ٦٨ :
أقول : ويظهر ما
فيه بالتأمّل فيما قدّمناه ، إذ لو بنينا على التحقيق واقتفاء الدّليل ، فالحقّ
أنّ
الصفحه ٧٣ : (١) من أجل التقيّة وغيرها.
وإن شئت توضيح
الحال فقايسهم (٢) بالمقلّد السّائل عن مجتهده في هذا الزّمان
الصفحه ٧٩ :
وفيه أوّلا : أنّه
إن أراد أنّه لا يجب التفحّص عن الحقيقة أصلا ، بمعنى أنّه إذا ورد حديث يدلّ على