الصفحه ١٤٨ :
وأمّا الذي وجد
فيه القرينة من الأخبار ، فأمره واضح ، مثل : الأخبار الواردة في أنّ العاري يصلّي
الصفحه ٢٢١ : ،
أما في المجمل : فبما بيّناه (١) فيما اخترناه.
وأمّا على عدم
جواز تأخير بيان ما له ظاهر : فيقبح خطاب
الصفحه ٢٤٢ : ، فاجتمعوا
على فتوى من دون أن يسندوه إلى فقيههم ولم يعلم مخالفة لأحدهم فيه ، يمكن حصول
العلم بذلك بأنّه رأي
الصفحه ٢٦٢ :
الإجماع ، ونقله
أيضا لا يغني عن الإجماع ، لظهور كمال الفائدة في تعدّد الأدلّة سيّما مع كون
الصفحه ٢٦٨ :
واحتمال التوقّف
والتمهّل للنظر أو لتجديد النظر ليكون ذا بصيرة في الردّ على مذهبنا في غير
المعصوم
الصفحه ٢٧٦ :
الإجماع (١) ، فهو ممنوع.
وإن أراد في
الحجّية ، فهو قريب لمثل ما قلناه ، يعني قوله : لأنّ عدالتهم
الصفحه ٢٧٧ : رحمهالله ، لا الواقعة بعده. قال : وأكثر ما يوجد مشتهرا في كلام
الأصحاب حدث بعد زمن الشيخ كما نبّه عليه
الصفحه ٢٨٢ :
ومثال الثاني :
أنّ الشيعة مختلفة في وجوب الغسل بوطء الدّبر ، فمن قال : بوجوبه في المرأة ، قال
به
الصفحه ٣١٤ :
بأصل الحقيقة في الحقائق ، وبالقرائن في المجازات ، مع احتمال إرادة المجاز
واختفاء القرينة على السّامع
الصفحه ٣٥٩ : ما ذكرنا لا ما ذكره التفتازاني ، فإنّه قال في شرح هذا الكلام : المسألة
لفظية أي لغوية لا يتعلّق بعلم
الصفحه ٣٨٢ :
الخبر ، كان مستفادا من قولهم : يفيد بنفسه العلم ، فيرجع الكلام فيه إلى البحث
الأوّل (١) ، وهو أنّ
الصفحه ٣٩٧ :
القرائن المذكورة
أيضا ، يفيد العلم (١).
فإن أراد من عدم
الاطّراد عدم الإفادة في مثل ذلك الموضوع
الصفحه ٤١٠ :
الواجب لا يتصوّر
إلّا في أفضل فردي الواجب التخييري ، والمفروض أنّه لا يتصوّر له فرد آخر حينئذ
سوى
الصفحه ٤١٣ :
يقال بالاستحباب مع
أنّه لا دليل على الاستحباب في ذلك.
بقي الكلام في
تأويل كلمة (لعلّ) بناء على
الصفحه ٤٢١ :
حجيّته بذاته من
قبل الشّارع ليتمّ حجّيّته في زمان إمكان العلم أيضا أو لأجل دفع توهّم حرمة العمل
به