الصفحه ٩٤ : الموافقة في تخصيص الأخيرة. فإنّ قول
الشافعي أيضا موافق له في ذلك ، ولا أنّ غير الأخيرة باق على العموم على
الصفحه ١٠٩ : (٥) ،
__________________
(١) في أواخر قانون
إذا خصّص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجاز أقوال.
(٢) عطف على قوله :
وإذا ثبت
الصفحه ١١٦ : ، فلا وجه لإخراج الباقي عن العموم الذي هو
مقتضى الصّيغة ، سيّما إذا كان موافقا للأصل أيضا.
والقياس
الصفحه ١١٩ : بالباقي بالأصل ، فليس
هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شيء.
أقول : ويمكن
تصحيح الاستدلال على كلا
الصفحه ١٢٠ : استثنائية ، أو كون المجموع من
المستثنى ، والمستثنى منه مع الأداة عبارة عن الباقي ، فله اسمان مفرد ومركب كما
الصفحه ١٣٧ : به تمام الباقي لا نفس المدلول ، فلا دليل على تخصيص العدّة بالرجعيّات ،
وعدم ثبوت الإرجاع (٢) كاف
الصفحه ١٣٨ : .
أو أخصّ من
السّؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التّنبيه مع كون السّامع من أهل
الاجتهاد ووسعة
الصفحه ١٦٣ : يخصص بمخصّص منفصل. وذلك لأنّ العامّ عند الفرقة الأولى يصير
بذلك مجازا في الباقي ، وعند الفرقة الثانية
الصفحه ١٦٨ : الرّجحان كما هو المتعارف في
مكروهات العبادات ، بالإضافة الى باقي الأفراد الى غير ذلك من المحامل. ولكن أنت
الصفحه ١٩٤ : يقال :
إذا أصبتم صيودا فأبقوا منها واحدا ويجوز لكم قتل الباقي ، وهذا كلّه خارج عن
العرف والعادة.
ثمّ
الصفحه ٢٣٦ :
المطلوب ، وكذا إن
خرج منهم بعض من يعرف بشخصه ونسبه مع العلم الإجمالي باتّفاق الباقين ، ولكنّ
الصفحه ٢٥٧ : القبيح عن الله تعالى ، ولكن لا ينفي صدوره عن الخلق ، ويظهر الكلام في الباقي
ممّا مرّ.
وأمّا الأدلّة
الصفحه ٢٦٧ : قال بعض المجتهدين بقول وشاع بين
الباقين من غير إنكار له وهو المسمّى بالإجماع السّكوتي ، فهو ليس بحجّة
الصفحه ٢٧٤ : الباقين إلى الردّ له (٤) ، مع أنّ الظاهر وقوفهم عليه ، وأنّهم لا يقرّون ما يعلمون
خلافه.
فإن قلت : لعلّ
الصفحه ٢٨٢ : والزوجة خمسة ، ومجموعها سبعة ،
ثلاثة مشتركات بينهما وهي الجذام والبرص والجنون ، واثنان من الأربعة الباقية