أنّه لا شفعة فيه
، لا أنّ الأملاك الموجودة الغير المقسومة حكمه كذا ، بخلاف رؤية الهلال فإنّه
يثبت الصّوم والإفطار لواجدي الشرائط من الحياة والعقل والبلوغ وغيرها بالفعل ، بل
لأهل البلاد الخاصّة ، بخلاف مثل : يجب الصّوم للرؤية والفطر للرؤية ، وكذلك الشّهادة على الوقف العامّ ، فإنّ المصلحة العامّة
مصلحة خاصّة ورد عليها الوقف بالخصوص ، فهو حقيقة متعيّن من حيث المورد وإن لزمه
الشيوع والاستمرار بالتّبع في أفراد الموقوف عليه وأشخاصه ، وكذلك الشّهادة على
النسب ، فإنّها تثبت شيئا معيّنا خاصّا ولكن الانتساب إلى آخر الأبد يتبعه.
وأمّا المترجم فهو
أيضا إخبار عن جزئي معيّن مشخّص.
وتوجيه كلامه في
العموم هنا بأن يقال : مراد المترجم أنّ كلّ من يقول بمثل هذا الكلام فمراده هذا
ولا يخفى بعده.
وأمّا القاسم
والمقوّم فيظهر توجيه العموم ممّا ذكرنا في المترجم ، والتوجيه فيهما أظهر من
المترجم.
وأمّا قوله الخامس
المخبر عن عدد الرّكعات والأشواط ... الخ.
ففيه : ما قدّمناه
، من عدم انحصار الشّهادة في حقّ الخلق.
ثمّ إنّ تحقيق هذه
المسائل ، والتكلّم في كلّ واحد منها ، ليس وظيفة هذا الكتاب ، وحظّ الأصولي في
هذا الباب ، التفرقة بين الشّهادة وغيرها من الأخبار حتّى يجعل الشّهادة أصلا
ويطلب فيها العدد ، وهو مشكل ، إذ ما ذكروه من
__________________