الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكلّ قسمة (١) ، ومن حيث التعيين في كلّ قضيّة(٢).
الخامسة : المخبر عن عدد الرّكعات والأشواط ، من أنّه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق ، بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرّواية ، ومن أنّه إلزام لمعيّن لا يتعدّاه.
السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ترد فيه الشّهادة (٣) ، ويمكن الفرق بين قوله : طهّرته ونجّسته لاستناده إلى الأصل هناك (٤) ، وخلافه في الإخبار بالنجاسة ، أمّا لو كان ملكه فلا شكّ في القبول.
السابعة : المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة : المخبر عن القبلة.
التاسعة : الخارص (٥).
والأقرب في هذه الخمسة (٦) الاكتفاء بالواحد إلّا في الإخبار بالنجاسة ، إلّا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
__________________
(١) فهو عام حينئذ.
(٢) فهو خاص حينئذ.
(٣) فلا يقبل على قول بعض ، او المراد انّه لا يقبل قول واحد فيه.
(٤) فيقبل في الطهارة لأصالة الطهارة ولا يقبل في النجاسة.
(٥) أي الكاذب ، والخرص هو الكذب يقال خرص يخرص بالضمّ خرصا وتخرّص أي كذّب ، ومنه قوله تعالى : (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) والخرص بالفتح حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، يقال كم خرص أرضك ، وهو من الخرص الظنّ ، لأنّ الحزر إنّما هو تقدير بظنّ.
(٦) وفي الثالث والرابع لا قوّة عند الشهيد لأحد الطرفين ، كما في الحاشية.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
