التعارض وغيره ممّا ليس هنا محلّ البسط ، وقد أشرنا إلى بعضها في مباحث التخصيص وغيرها. وأكثر هذه السّوانح يعود إلى كيفية الاستنباط من الكتاب والسنّة المتواترة أيضا باعتبار حصول العلم بالتخصيص والتقييد بالنظر إلى العمومات (١) في الجملة ، واحتمال ورودها فيما لم نطّلع عليه ، فيجب البحث والفحص إلى أن يحصل الظنّ بعدمه كما مرّ في محلّه ، لما بيّنا أنّها من باب الخطابات الشّفاهية المقصودة منها تفهيم المخاطبين ، واحتمال أن يكون معهم من القرائن ما يفيد أنّ المراد خلاف ظاهرها ، كما علم في كثير من المواضع بالإجماع وغيره (٢) ، واحتمال أن يكون (٣) من هذا الباب أيضا يكفي (٤). وثبوت اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالإجماع لا يوجب اشتراكنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلّة وتوجّه الخطاب إلينا ، ولا إجماع على مساواتنا في العمل بالظنّ الحاصل منها لنا.
فالحاصل ، أنّ العمل على مقتضى الظنّ المعلوم الحجّية مجرّد كلام لا يحصل منه الفقه ، فبعد حصول العلم ببقاء التكليف بالتفصيلات المجملة ، كيف يمكن تحصيل العلم بها بمجرّد حصول العلم بجواز العمل بخبر الواحد الذي علم كون راويه عادلا على النهج المتّفق عليه ، مع كونه غير معارض بشيء آخر ، خاليا عن
__________________
ـ فيها من تعارض العموم والخصوص أو الاطلاق والتقييد لا التعارض بنحو التناقض المباين ، فالعطف حينئذ للمغايرة فتأمّل.
(١) والاطلاقات أيضا.
(٢) كما في القرائن الخارجية.
(٣) أي الخبر.
(٤) في لزوم الفحص.