الصفحه ٤٥١ :
للسّلب الجزئي.
وأمّا عن آية
الذمّ ، فمع أنّه يرد عليه بعض ما ذكر فيه (٤) انّها ظاهرة في أصول الدّين
الصفحه ٥٦٩ :
رحمهمالله بهما وقالت : يا شيخ علّمهما الفقه. وكيف كان ، فالاعتماد
مشكل ، سيّما إذا خالف الأحكام
الصفحه ٥٧٨ : ....................................................... ٢١٤
علينا أن نلقي
إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا.................................... ٨٧
فإنّ أمر
الصفحه ١٦٥ : ء العامّ على
الخاصّ في بعض الكتب الأصوليّة ، وأنت خبير بأنّهما مقامان متفاوتان فصّل بينهما
في كثير من كتب
الصفحه ٢٤١ : . وذكره المحقق الحلّي في «معارج الأصول» ص ١٢٨ في مبحث الاجماع ،
وكذا الشيخ البهائي في «الزبدة» ص ٩٧ ، بل
الصفحه ٤١٨ : لم
يعوّلوا في أصول الدّين وفروعه (٣) إلّا على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة عليهمالسلام
الصفحه ٤٨٢ : الرّجل من أصحاب الأصول.
وكذلك قول
العلّامة (١) بصحّة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليهالسلام ، فإنّه
الصفحه ٥ : .
وبعد ... فإنّ هذا
الجزء الثاني من الموسوعة الأصولية المعروفة ب :
قوانين الأصول
للميرزا أبي القاسم
الصفحه ١٠ : الجواز إلّا أن يراد استقباحه في كلام الحكيم ، سيّما
الحكيم على الإطلاق الذي هو موضوع علم الأصول
الصفحه ١٠٢ : الألفاظ ، فحينئذ إنّما وضع كلّ
واحد من أفراد اللّفظ الكلّي بعنوان العموم الأصولي لكلّ واحد ممّن قام به
الصفحه ٢٢٥ :
سائر الأدلّة التي
لم نعثر عليها ، وهي في الأصول (١) يقينا أو ظنّا ، لا خصوص العام ، وهذا المقام
الصفحه ٢٣٠ : ، فربّما يكون اللفظ عند أحدهم ظاهرا
وعند الآخر مؤوّلا وبالعكس.
وقد ذكر
الأصوليّون لأقسام التأويل وقريبها
الصفحه ٢٣٣ : شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة ـ فإنّه ليس من الأدلّة الشرعيّة المعرّف في
الكتب الأصولية. نعم الإجماع
الصفحه ٢٥٠ : الاجماه وأسند إليه
ما يرون وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له ، وأصول الشريعة ومظبوطة. وكما
أنكر
الصفحه ٢٦٤ : الحجّية ، كما يلاحظ في حجّية خبر
الواحد وغيره ، بل الخلاف موجود في اصول الدّين واصول المذهب ، بل في جميع