الصفحه ٢٦٥ : أسباب الحدس والتتبّع مختلفة ،
فيتفاوت الحال بالنسبة إلى الناظر والمتتبّعين. ألا ترى أنّ الشيعة مجمعون
الصفحه ٢٦٦ : إلّا أنّه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليها.
راجع «النجاشي» ص ٢٧٣ و «الفهرست» ص ١٣٤
الصفحه ٢٦٧ : مطلق الإجماع (١) ولا مطلق الإجماع المنقول. ألا ترى أنّ خروج بعض أخبار
الآحاد عن الحجّية لا يوجب عدم
الصفحه ٢٦٨ : .
الثاني :
قال في «المعالم» : الحقّ امتناع (٢)
العلم بكون المسألة إجماعيّة في زماننا هذا وما ضاهاه إلّا
الصفحه ٢٦٩ :
الإجماع إلّا في
زمن الصّحابة ، حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل.
أقول
الصفحه ٢٧١ : ثبوته في زمان الحضور أيضا ، إلّا بأن يؤوّل كلامهم بما ذكرنا
سابقا ، من أن يراد من حصول العلم بأقوال
الصفحه ٢٧٥ : الاعتماد عليه ، سيّما إذا كان القائل به في غاية الكثرة ،
إلّا أنّ الفرض بعيد كما ذكره في «الذّكرى
الصفحه ٢٧٦ : باب العلم إلّا ما أخرجه الدّليل ، يتقوّى حجّية
الشّهرة ، وإذا كان معها دليل ضعيف ، فأولى بالقبول سيّما
الصفحه ٢٧٨ : الأصحاب إلّا وللشيخ موافقة فيه ، فربّما وافق الشّهرة فتواه في «النهاية»
وخالفت فتواه في «المبسوط» ، وربّما
الصفحه ٢٧٩ : ، وهو لا يقاوم ما دلّ على حجّية الشهرة ، وهو ما دلّ على حجّية الظنّ بعد
انسداد باب العلم إلّا ما أخرجه
الصفحه ٢٨٦ : كمسألة ردّ البكر مجّانا ، فلا
يجوز ، وإلّا فيجوز ، كمسألة فسخ النكاح ببعض العيوب ، لأنّه وافق في كلّ
الصفحه ٢٨٩ : الجواب
: بأنّ الظاهر أنّه ممّا اتّحد فيه طريق المسألتين إلّا أن يمنع عن ذلك ، وأمّا
عندنا ؛ فلا إشكال
الصفحه ٢٩٤ : نتكلّم فيه فهو ، وإلّا فلا وجه للاستدلال به.
وأمّا انسداد باب
العلم وانحصار الطريق في الظنّ ، فدلالته
الصفحه ٢٩٥ : (١) : بأنّهما لا يفيدان إلّا الظنّ ، وهو غير معتبر في
الأصول.
أقول : واحتمال
الخطأ في مدّعي الإجماع معارض
الصفحه ٢٩٦ : بالنسبة إلى الزّمانين ، فالاعتماد على
الإجماع المدّعى الذي لم يعلم دعواه ولا وقوعه إلّا على العمل بأخبار