الصفحه ١٨١ : رأسا ،
إلّا فيما كان أحدهما مستلزما لعدم الآخر ، مثل أن يقال : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، و
: لا تملك رقبة
الصفحه ١٨٢ : بأنّ الجمع لا
ينحصر في ذلك ، فلا بدّ من بيان المرجّح ولا يتمّ إلّا بما ذكرنا.
وأمّا سند هذا
المنع
الصفحه ١٨٣ : المقيّد فيما نحن فيه بعنوان الحقيقة في بعض الأحيان ، ففيه : أنّ هذا
الاستعمال ليس إلّا الاستعمال المجازي
الصفحه ١٨٩ :
نفي مجيء الجاهل ، إلّا إذا قامت قرينة على إرادة ذلك.
أمّا الأوّل : فقد
أجمع أصحابنا على أنّ مفهوم
الصفحه ١٩٠ : وجوب العمل بالمقيّد ، والظاهر أنّ
العلّامة رحمهالله أيضا لم يدّع الإجماع إلّا على ذلك ، ولم يحضرني
الصفحه ١٩٥ :
على المقيّد ،
اللهمّ إلا أن يعتمد على الإجماع في ذلك ، بمعنى أن يكون ذلك كاشفا عن اصطلاح عند
أهل
الصفحه ١٩٧ : معيّنا
عنده مبهما عند المخاطب ، وهذا هو الأكثري (٦) في الأحكام ، وإلّا فقد يقترن العامّ والمطلق بقرينة
الصفحه ١٩٩ : أبي سفيان أن ألعن عليا
، ألا فالعنوه.
(٤) في «التهذيب» ص
١٦٢ و «المعارج» ص ١٠٦ و «التمهيد» ص ٢٣٤
الصفحه ٢٠١ : .
ومن القطع الإبانة
(١) ، والمقايسة بالإنسان وتمثيله في مقابل اليد دون زيد ، لأنّ الإنسان لم يوضع
إلّا
الصفحه ٢٠٣ : زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: ألا تخبرني من أين علمت وقلت انّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين
الصفحه ٢١٠ :
الأمهات والبنات ونحوها ، والقول بأنّ المقصود منها ذلك لا معنى له إلّا بإرادة
بعض النسوان (١) منها.
نعم
الصفحه ٢١٧ : الأسهل لا يوطّن إلّا على الأسهل ، ولا فرق في ذلك بين الأوامر والتكاليف
والحكايات والقصص.
فما توهّم بعض
الصفحه ٢١٨ : )(٣) وهي كانت معيّنة في الواقع ، وإلّا لما سألوا عن التعيين
بقولهم : (ادْعُ لَنا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنا ما
الصفحه ٢٢٢ : مع فوات وقت
القرينة وهو الحاجة في هذا المقام وتجرّده عنها يحمل على الحقيقة ، لا مطلقا. ألا
ترى أنّه
الصفحه ٢٢٣ : تعقّل المخاطب ،
فلا ريب في قبحه ، إلّا أن لا يتعقّل العموم ، بحيث يشمل الفرد