البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٢١٣/١ الصفحه ٣١٧ : كما ذكره المحقّق الطبرسي رحمهالله أيضا (٣) : كشف المراد عن اللّفظ المشكل.
وقيل : التفسير :
كشف
الصفحه ٣٦٤ :
تنبيهان :
الأوّل : المعتبر في الاتّصاف بالصدق
والكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد
الصفحه ٢٣٤ :
الخاصّة ، ثمّ نذكر ما اعتمد عليه العامّة.
أمّا الخاصّة
فاعتمدوا في ذلك على كشفه عن رأي المعصوم
الصفحه ٣٧٩ : العلّامة في «التهذيب» (٣) القول بالنظرية إليه ، ولعلّ مراده الغزالي ، أنّه من باب
نظريات العوامّ ، فإنّهم
الصفحه ٢٤٥ : في «الرسائل الأصولية» ص ٢٥٦ ـ ٢٦٠ ، وبهذا صرّح غير واحد من
المحقّقين راجع «كشف القناع» ص ٣١ ـ ٣٧
الصفحه ٢٦٤ : الحاشية : وهو الكشف عن رضا ـ
الصفحه ٢٦٥ : مبتنى على الكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام.
كما هو مذهب المتأخرين بخلاف الاشتمال على نفس المعصوم الذي
الصفحه ٣٨٤ : البزودي في «أصوله مع الكشف» ونقل ابن مفلح الحنبلي عن
بعض الفقهاء كما عن «روضة الناظر» ٢ / ٩٠٨
الصفحه ٣٤ : نصف كلّها ، والتسلسل لو أريد ما بقي من النصف بعد الإخراج وهو
الرّبع.
وإذا كان المراد
بالنّصف الرّبع
الصفحه ٣٢ : الإخراج أعمّ من الإخراج الواقعي ، بأن يكون المراد
الإخراج عمّا هو في صورة الثابت ، وإن لم يكن ثابتا في نفس
الصفحه ١٢ : .
فالتحقيق في
الجواب (١) : أنّ الأولويّة إنّما تثبت فيما حصل من الاستقراء جوازه
كما بينّا.
والمراد بلفظ
الصفحه ٢٥ :
دفع انتقاض حدّ كلّ واحد من الدّلالات بالآخر.
وممّا ذكرنا ، ظهر
أنّ مراد المحقّق الطوسي رحمهالله من
الصفحه ١١٤ : امتثال الأمر لئلّا يفوت المقصود.
وبالجملة ، المراد
منه غالبا إيقاف الكلام عن النفوذ والمضيّ ، فإذا قال
الصفحه ١٣٢ :
وفيه ما فيه ، إذ
المراد التجوّز (١) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع
وهو لا
الصفحه ٢١٠ : الميتة في مقام لم يظهر قرينة على أنّ المراد
بيان المأكولات ، فالاستصباح والأكل واتّخاذ الصّابون بالنسبة