قراءة اللّفظ وإعرابه ، وإلّا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤدّاه ومفهومه ، ومع ذلك فأيّ فائدة له في المسائل الفقهية ، إلّا أن يقال : فائدته (١) هو صيرورة المتن قطعيّا ، أو إن كان الدّلالة ظنّية كالخبر المتواتر.
قوله (٢) : إن ثبت بالتواتر فقطعيّ.
يعني أنّ هذا اللّفظ حينئذ موافق للواقع (٣) ونفس الأمر على ما حقّق المقام ، لا إنّه قطعيّ الدلالة على مراد المجمعين ، وحينئذ فلا معنى لقوله (٤) : وإلّا فظنّيّ لظنّيّة طريقه لا لظنّيّة نفسه ، فإنّ مراده بذلك بقرينة المقابلة لا بدّ أن يكون أنّه بدون التواتر لا يعلم كون اللّفظ موافقا للواقع ونفس الأمر ، لكن ذلك بسبب ظنّيّة طريقه لا بسبب ظنّيّة نفسه ، لأنّ نفسه قطعيّ موافق لنفس الأمر ، وهو كما ترى (٥).
وإن أراد من نفي ظنّيّة نفسه كونه قطعيّ الدّلالة.
ففيه (٦) : أنّ المفروض قطع النظر عن الدلالة وعن مراد القائل ، والمفروض عدم القطع بمرادهم أيضا ، فهل هذا إلّا تناقض!
فإن قلت : لعلّ مراده نظير أن ينقل أحد آية ويذكر أنّه من القرآن لمن يعلم قطعا بأنّ القرآن قطعيّ وموافق لنفس الأمر ومحدود معيّن ، ولكن لا يعلم أنّ هذه الآية
__________________
(١) اي الاتفاق على محض اللّفظ.
(٢) بعض الأفاضل كما مرّ.
(٣) فهو قطعي الصدور.
(٤) هذا البعض من الأفاضل.
(٥) إنّ صاحب «الفصول» ص ٢٦٣ قال معلّقا على قول المجيب : إن ثبت بالتواتر فقطعي وإلّا فظنّي : بظاهره غير مستقيم لورود منع الحصر عليه وهو ظاهر.
(٦) وردّه في «الفصول» ص ٢٦٢.