احتجّ المجوّزون (١) : بأنّ اختلافهم دليل على أنّ المسألة اجتهاديّة ، يعمل فيها بما اقتضاه الاجتهاد وأدّى إليه ، فيجوز إحداث الثالث.
واجيب : بأنّ الاختلاف إنّما يدلّ على جواز الاجتهاد إذا لم يكن هناك إجماع مانع ، فإذا اختلفوا على قولين ولم يستقرّ خلافهم ، كانت المسألة اجتهاديّة ، وهنا استقرّ خلافهم على قولين ، فلا يجوز الثالث.
واحتجّوا أيضا (٢) : بمسألة الأمّ ، ومخالفة ابن سيرين وتابعيّ آخر وعدم إنكارهم عليهما.
واجيب : بأنّه كان قسما من الجائز (٣) ممّا لم يكن فيه مخالفة الإجماع كالفسخ بالعيوب.
ويشكل هذا الجواب : بأنّ الظاهر أنّه ممّا اتّحد فيه طريق المسألتين إلّا أن يمنع عن ذلك ، وأمّا عندنا ؛ فلا إشكال ، لعدم الثبوت (٤).
ثمّ إنّ الكلام في تحقّق الإجماع المركّب وحجّيته وأقسامه من القطعيّ والظنّيّ وغير ذلك ، نظير ما مرّ في الإجماع البسيط ، فلا حاجة إلى الإعادة.
__________________
(١) راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» ٢ / ١٢٥٠.
(٢) راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» ٢ / ١٢٥٠.
(٣) الظاهر انّ هذا الجواب للحاجبي ومن تبعه إذ إنّه يناسب لمذهبهم من التفصيل في المسألة.
(٤) أي لعدم ثبوت الاجماع في هذه المسألة حتى ينافيه مخالفة ابن سيرين وتابعي آخر ، ويمكن أن يراد عدم ثبوت إنكارهم عليهما ، أو لعدم ثبوت مخالفة ابن سيرين عندنا هذا كما في الحاشية فالدقة والمراجعة موكولة هنا إليك.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
