إنّما هو بحكم العقل ، بأنّ العقلاء يجتمعون على ذلك لأجل عقلهم ، مع أنّ العقليات أيضا ممّا وقع فيه الاختلاف كثيرا ، كما لا يخفى على المطّلع بها.
ومنها : ما ذكروه (١) في نفي حجّيته.
فمنها : ما ذكره العامّة مثل قوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ)(٢)(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٣) فظهر منها (٤) ، أنّ المرجع والمعوّل إنّما هو الكتاب والسنّة.
وفيه : أنّ كون الكتاب تبيانا لا ينافي تبيانيّة غيره ، وأنّ المجمع عليه لا تنازع فيه.
ومثل قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ.)(٥)
وفيه : منع واضح (٦).
وأمّا ما ذكره بعض القاصرين من الخاصّة فهو أمور :
الأوّل : أنّه يجوز الخطأ على كلّ واحد من المجمعين ، فكذا المجموع.
وهو بعينه الشّبهة التي أوردوها على نفي التواتر.
وجوابه : الفرق بين المجموع وبين كلّ واحد كما لا يخفى ، فإنّ للإجماع تأثيرا واضحا في حصول الاعتماد ، بل هو في الإجماع أظهر منه في الخبر.
الثاني : أنّ المعصوم لو كان معلوما بشخصه ، فلا حاجة إلى الإجماع ، وإلّا فلا
__________________
(١) العامة غالبا.
(٢) النحل : ٨٩.
(٣) النساء : ٥٩.
(٤) من الآية أو منهما والجمع منطقي.
(٥) البقرة : ١٦٩.
(٦) لأنّ مقتضى الاجماع هو ما نعلمه من الله تعالى.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
