واحتجّ القائل بالإجمال (١) : بأنّ تحريم العين غير معقول فلا بدّ من إضمار فعل يصلح متعلّقا له ، لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بأفعال المكلّفين ولا يمكن إضمار كلّ الأفعال المتعلّقة بها ، لأنّ الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلّا بقدر الضّرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصيّة شيء منها ، فيقع الإجمال.
وأجابوا عنه (٢) : بمنع عدم الدّليل على الخصوصيّة ، لأنّ ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجّح ذلك.
أقول : وقد عرفت (٣) ما في ذلك.
فالتحقيق في الجواب : أنّ ما لم يثبت من الخارج مرجّح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضّرورة إلّا بذلك.
فقوله (٤) : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع.
__________________
(١) ونقلها في «المعالم» ص ٣١٨.
(٢) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص ٣١٨.
(٣) من أنّه قد لا يكون هناك فعل ظاهر.
(٤) وهو قول من احتجّ بالإجمال كما عرفت.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
