وأمّا ظاهر كلام ابن الجمهور ، فنمنع ما ادّعاه من الإجماع بظاهره (١) ، إذ عندنا ما هو أقوى في العمل من ذلك الإجماع المنقول ، من دلالة العقل على قبح ترجيح المرجوح ، مع أنّ الرّواية صريحة في إرادة المتناقضين اللّذين لا يمكن الجمع بينهما ، وسؤال الرّاوي فيهما إنّما هو عنهما ، والسبب ليس مخصّصا للجواب ، ولا يمنع الرّجوع في غير المتناقضين أيضا الى التّرجيحات.
__________________
(١) كما عرفت سابقا في أوّل المبحث.
١٥٣
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
