البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٤٢٧/١٥١ الصفحه ٤٩٨ :
فلنرجع إلى ذكر
أدلّة الأقوال : أمّا على المذهب المختار (١) ، فأمّا بناء على الدليل الخامس (٢) كما
الصفحه ٥٠٧ : علماء الرجال غير معلومة لنا الآن فكيف نعلم
موافقتهم لما هو مختارنا في العدالة حتّى يرجع إلى تعديلهم
الصفحه ٥١٧ :
قانون
إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم عليهالسلام ولم يلقه أو ذكر الواسطة مبهمة ، مثل أن يقول
الصفحه ٥١٩ : انسانا كلّفه
حمل دينارين الى اهله الى الكوفة فقال : انّ جمالي مكريّة وأنا أستأذن الأجراء.
وكان من الورع
الصفحه ٥٢٥ : .
لنا : أنّ ذلك هو
الطريقة المعهودة في العرف والعادة من لدن آدم عليهالسلام إلى زماننا هذا ، والشارع
الصفحه ٥٢٩ : ، فلا يصحّ الحكم
بأنّه متّصل السند إلى المعصوم عليهمالسلام بالإمامي العدل الثقة ، فإنّ ظاهر هذا التعريف
الصفحه ٥٣٠ :
لحوقه بأيّهما خلاف يرجع إلى الترجيح بين الموثّق والحسن ، لأنّ السند يتبع في
التوصيف أخسّ رجاله
الصفحه ٥٣٥ :
واشتبهت المتكرّرة
فيها بغير المتكرّرة وخفي عليهم كثير من القرائن ، فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به
الصفحه ٥٣٦ : : أنّه توثيق ، وقيل : أنّه في أعلى درجات
الوثاقة ، وقيل : أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على
الصفحه ٥٤٦ : صلىاللهعليهوآله وسفيره إلى أمّته والأخذ عنه كالأخذ منه ، ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أخبر الناس أوّلا وأسمعهم
الصفحه ٥٥٠ : أفعال الطبائع أو من الشرع ، ففي حمله على أيّهما وجهان ، نظرا إلى
أصالة عدم التشريع ، وإلى أنّه
الصفحه ٥٥٧ :
وأمّا المفصّل (١) فلا دليل يعتدّ به.
وقد استدلّ على
المختار مضافا إلى ما مرّ بإجماع العصابة على
الصفحه ٥٧٣ : تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)........................ ٢٥٤
و ٢٦٣
(فَبِعِزَّتِكَ
الصفحه ١٢ : الإجمال.
نعم ، قد يجري ذلك
فيما لو أريد من بعضهم النّكرة المطلقة الموكول تعيينها الى اختيار المخاطب
الصفحه ١٧ : استعمال العامّ المنطقيّ في الخاصّ ، لا العامّ الأصوليّ ، وكيف كان فهو خارج
عن المبحث.
احتجّ مجوّزوه الى