وفيه : أنّ عدم جواز إخراج السّبب إنّما هو لأجل أنّه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به ، وبأنّه لو لم يخصّ بالسّبب لما كان لنقل السّبب فائدة ، مع أنّهم بالغوا في ضبطه وتدوينه ، وليس ذلك إلّا لأجل الاختصاص به.
وفيه : أنّ الفوائد كثيرة :
منها : معرفة شأن ورود الحكم.
ومنها : معرفة كون هذا الفرد بمنزلة المقطوع به لئلّا يخرج بالاجتهاد.
ومنها : معرفة السّير والقصص ، وغير ذلك من الفوائد.
وبأنّ من حلف : والله لا تغذّيت ، بعد قول القائل : تغذّ عندي ، لا يحنث بكلّ تغذّ ، بل إنّما يحنث بالتغذّي عنده فقط ، فلو لم يكن السّبب مخصّصا لحصل الحنث بكلّ تغذّ ، وهو باطل بالاتّفاق.
وفيه : أنّ العرف دلّ على هذا التخصيص كما أشرنا إليه سابقا.
١٤١
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
