أو الإجماع (١) ، وإلّا لكان رجوعه الى الأوّل فقط أيضا جائزا بعنوان الحقيقة ، لأنّه أيضا فرد من أفراد الإخراج.
وأمّا ما اختاره في «المعالم» (٢) ، فلا يدلّ عليه دليل ، لمنع كون العموم المتصوّر حين الوضع شاملا للصّور المذكورة المتقدّمة.
ودعوى تحقّق الوضع لأفراد ذلك العموم ، المقصود الكذائي ، أوّل الكلام (٣).
لا يقال (٤) : أنّ الوضع إنّما هو لأفراد الإخراج على المتعدّد ، وهو مطلق ولا تقييد فيه. وما ذكرته من اعتبار الوحدة خلاف الأصل ولا دليل عليه ، والوضع للماهيّة يستلزم جواز استعماله في كلّ الأفراد حقيقة ، لأنّا نقول : إنّا لا نقول بأنّ الواضع اعتبر الوحدة حتّى يقال أنّه خلاف الأصل ، ولا دليل عليه ، بل نقول : إنّه لم يثبت من الواضع إلّا الوضع في حال الوحدة ، لا بشرط الوحدة ، نظير ما ذكرنا في مبحث المشترك ، فالإطلاق أيضا قيد يحتاج الى الدّليل. فما ذكرناه معنى دقيق (٥) لا مطلق ولا مقيّد بشرط الوحدة ولا بشرط عدمها ، فالتّكلان على التوظيف والتوقيف (٦)
__________________
(١) وقال في الحاشية : والمراد بالإجماع هنا الاتفاق من الخصم ، فإنّ كل من تكلّم في المسألة يقول بتخصيص الأخيرة لكن وجه التخصيص مختلف ، بعضهم خصّص من جهة إدّعاء كون الهيئة التركيبية حقيقة في ذلك ، وبعضهم من أجل دخوله في الكلّ ، وبعضهم بغير ذلك ، فلم يلزم من دعوى الإجماع صيرورة الهيئة التركيبية حقيقة في الدلالة على ذلك ليتنافى ما قدمناه من نفيها.
(٢) كما عرفت.
(٣) جاء على ذكره في «الفصول» : ص ٢٠٧.
(٤) يبدو أنّه أورد هذا السؤال على نفسه ، وهكذا رأى صاحب «الفصول» : ص ٢٠٧.
(٥) وفيه كلام إذ لم يرى المعنى والدقة في «الفصول» : ص ٢٠٨ راجعه.
(٦) أي اعتمادنا في المنع على أنّ التوظيف متبع اي على اتباع التوظيف أي اتباع الوظيفة ـ
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
