البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٢٥٥/١٦ الصفحه ٤٠٨ :
الثاني (١)
:
قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ
الصفحه ٣٤ : نصف كلّها ، والتسلسل لو أريد ما بقي من النصف بعد الإخراج وهو
الرّبع.
وإذا كان المراد
بالنّصف الرّبع
الصفحه ٥٢ : (٣) : أنّ الخاصّ ليس بجزء للعامّ ، بل لأنّ دلالة العامّ على
كلّ واحد من الأفراد منفردا ، غير الموضوع له
الصفحه ١٠٨ : ، فيتبادل إرادة الإخراج بالنسبة الى
كلّ واحد منهما في الواحد ، فمن يقول : إنّه يرجع الى الجميع ، يقول : إنّ
الصفحه ٢٠٠ : كلّ واحد من أبعاضها (٢).
وقيل : بإجمالها
باعتبار القطع أيضا لاشتراكه بين الإبانة والجرح.
حجّة
الصفحه ٢٥٨ : تخطئة المخالف ، لأنّه لو صحّ
لاستلزم وجود قاطع في كلّ حكم وقع الإجماع عليه.
ويجاب : بأنّ كلّ
المجمعين
الصفحه ٢٦٦ : ، فتحقّق الإجماع في كلّ واحد من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص إمّا يقينيّ
أو ظنّي ، واليقينيات مختلفة في
الصفحه ٢٩٢ : كلّ منهما جنس
الخطأ وإن كان في وقتين.
وربّما يستدلّ
بذلك على هذا ، على لزوم عدم خلوّ الزّمان عن
الصفحه ٣٧٨ : إليه ، على أنّ مثل ذلك موجود في كلّ ضروري. فإنّ
قولنا : الكلّ أعظم من الجزء ، يمكن أن يقال لأنّ الكلّ
الصفحه ٥٣٩ :
الثاني :
إنّهم ذكروا (١)
للخبر أقساما أخر باعتبارات شتّى كلّها ترجع إلى الأقسام الأربعة ، بعضها
الصفحه ١١ : الأكثر أقرب الى الجميع.
وعورض (٢) : بأنّ الأقلّ متيقّن الإرادة مع الكلّ ومع الأكثر ، بخلاف
الأكثر
الصفحه ١٤ :
وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أيضا أنّ العلاقة ليست من باب استعمال الكلّيّ في
الجزئي أيضا ، وإنّما هو في
الصفحه ٢٤ : ، وكذا الحال في الملزوم واللّازم.
وأقول : إنّا لا نسلّم
أنّ دلالة اللّفظ على الجزء في ضمن الكلّ
الصفحه ٢٥ :
إرادة الكلّ الذي
ذلك المعنى جزءه ، وهو ممنوع لما ذكرنا (١).
وممّا ذكر ، يظهر
الكلام في الملزوم
الصفحه ٢٦ : عدم ورود ما ذكر أنّه لا يفيد في هذا المقام (١) لأنّ اللفظ المشترك بين الجزء والكلّ إذا أطلق وأريد به