قيام البينة به (١) إن كان ظاهرا (٢) كالعيبين (٣) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص اشترط فيهما (٤) مع ذلك (٥) الخبرة بحيث يقطعان بوجوده ، وإن كان (٦) لا يعلمه غالبا غير صاحبه ، ولا يطّلع عليه إلا من قبله كالعنّة (٧) فطريق ثبوته (٨) اقراره (٩) ، أو البينة على اقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر (١٠) ، أو من الحاكم (١١) مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرده (١٢).
وأما اختبارها (١٣) بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج (١٤) فليس به كما ذهب إليه بعض (١٥) ، فليس بمعتبر في الأصح.
______________________________________________________
(١) بالعيب.
(٢) أي من عيوب ظاهر البدن.
(٣) وهما الجب والخصاء.
(٤) في الشاهدين.
(٥) مع العدالة.
(٦) أي العيب.
(٧) فالعنة ـ لما ذكر من عدم العلم بها إلا صاحبها ـ لا تثبت إلا بإقرار الزوج أو البينة بإقراره أو اليمين المردودة على الزوجة أو نكوله عن اليمين ، وأشكل الشارح في المسالك على يمين المدعي المردودة من أنها كالبينة والمفروض عدم سماع البينة منها لعدم إمكان الاطلاع على العيب إلا من قبل الزوج فكيف تسمع ما يقوم مقامها.
وفيه : إن اليمين المردودة بحكم البينة المسموعة في إثبات الحق ، لا أنها بحكمها في السماع وعدمه.
(٨) أي العيب.
(٩) أي اقرار الزوج.
(١٠) أي منكر العنة وهو الزوج ، واليمين المردودة يحلفها المدعي الذي هو الزوجة.
(١١) أي هي مردودة من الحاكم.
(١٢) بمجرد نكول المنكر عن اليمين كما تقدم بيانه في باب القضاء.
(١٣) أي اختيار العنة.
(١٤) التشنج تقبض الجلد.
(١٥) وهو المنسوب إلى الصدوقين وابن حمزة ، ويشهد له مرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ