الثلاث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ، وإن ثبت (١) في بعض موارده (٢) (ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة) (٣) لا في فسخها بعده (٤) ، بل تستقل به (٥) حينئذ (٦) (ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة) (٧) ، لأصالة عدمه (٨) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين ، ولا يخفى أن ذلك (٩) فيما لا يمكن الوقوف عليه (١٠) كالجب والخصاء ، وإلا (١١) توصل الحاكم إلى معرفته (١٢) ، ومع
______________________________________________________
ـ تنصيف المهر ولا يعدّ في الثلاث ، ولا غير ذلك من أحكام الطلاق ، كما لا يشترط فيه شرائط الطلاق بلا خلاف ولا إشكال ، ففي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام التصريح حيث قال عليهالسلام : (إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تردّ على أهلها بغير طلاق) (١).
(١) أي نصف المهر.
(٢) وهو الفسخ للعنن ، وثبوت نصف المهر لدليل خاص كما سيأتي.
(٣) كما تقدم ، والأجل هو سنة.
(٤) أي في فسخ الزوجة بعد الأجل.
(٥) بالفسخ من دون مراجعة الحاكم لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت) (٢).
(٦) حين انتهاء الأجل.
(٧) إذا اختلفا في العيب ، فإن كان العيب جليا كالعمى والعرج والجنون المطبق فلا يفتقر إلى البينة ولا إلى اليمين ، بل ينظر الحاكم فيه ، ويعمل بمقتضى ما يظهر له ، وإن كان العيب خفيا كالعنة والقرن والجنون الادواري والجذام والبرص الخفيين ، فإذا ادعاه أحدهما على الآخر ، وأنكر الثاني ، فالقاعدة قاضية بتقديم قول المنكر مع يمينه ، لأنه منكر بحسب ظاهر قوله ، ولأصالة عدم العيب وهي المعبر عنها بأصالة الصحة.
(٨) عدم العيب.
(٩) من تقديم قول المنكر مع عدم البينة للمدعي.
(١٠) على العيب ، لأنه خفي.
(١١) فلو أمكن الوقوف عليه كالعيب الجلي.
(١٢) بنفسه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٥.