الصفحه ٤٨٤ : التخيير ، وأما ضعف ما عن القواعد والمسالك
فواضح إذ الهبة ليست لجزء معين من المهر حتى يرجع عليها بنصف
الصفحه ٤٩٦ :
واحتمل العلامة في
القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه
الصفحه ٥٤٢ : القواعد والتحرير.
والمتجه وجوبه (٩) ، وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة.
(ويختص
الصفحه ٥٧٩ : (٤) فالرجال) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ، وقدّم في القواعد الرجال
الأقارب غير المحارم على الأجانب ، وهنا أطلق
الصفحه ٦١١ : في القواعد.
(٦) من ناحية
زيادة القرب ومن ناحية كثرة النصيب.
(٧) من ناحية كثرة
النصيب فقط
الصفحه ٦٣٧ : القواعد على إشكال ، وهو في
غير محله مع فرض كون الكسب كاليسار فعلا.
(٢) في الموردين
من الذكورة والأنوثة
الصفحه ٦٤٥ : .
ففي التحرير : قرّب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقرّ عليه (٢). وفي القواعد
: قطع بعدمه (٣) لأنه
الصفحه ١٨ : بخطي أو أنا عالم بما فيها ، أو هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها ، ففي
القواعد لم تجز الشهادة حتى يسمعوا ما
الصفحه ٢٣ : كالعلامة في المختلف والقواعد. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥
ـ من كتاب الوقوف والصدقات
الصفحه ٣٤ : من معنى.
وعن العلامة في
التحرير والقواعد وولده في الإيضاح والمحقق الثاني والشارح في المسالك البطلان
الصفحه ٤٢ : الموافق للقواعد لو لا النصوص المتقدمة التي لا بد من العمل بها.
(١) حق الوارث.
(٢) أي الموصي إذا
كان
الصفحه ٤٩ : القواعد.
وعن الشيخين وابن
البراج أنه إذا كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك ويسعى في خمسة
الصفحه ٥٦ : القواعد احتمالا واستوجهه الشارح في المسالك ، ووجهه القبول أن الإجازة قد
وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار
الصفحه ٧٣ : .
(٩) أي الشراء.
(١٠) كما هو
المحكي عن العلامة في القواعد ، لأنه يحجر عليه في التبرعات ولا تنفذ من الأصل
الصفحه ٧٩ : التعرض له ، وعليه فالوصاية
ليست من العقود ، ومنه تعرف ضعف ما عن العلامة في القواعد وثاني المحققين