الصفحه ٣٨٧ : عليهالسلام (قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فإن
عنده
الصفحه ٣٠٦ : ) (٣) ، وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك بن جريح
الصفحه ٥١٦ :
بسكون الراء
وفتحها(عظما) كما هو أحد تفسيريه (١) كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء ،
فلو كان لحما فهو
الصفحه ٥٣٣ : مطلقا (١٣).
وربما قيل (١٤) :
يرجع إلى نظر الحاكم ، لعدم تفسيره (١٥) لغة ، ولا شرعا ، ولا عرفا
الصفحه ٢٢٠ :
______________________________________________________
(١) أي ضابط بنت
الابن.
(٢) أي نسب الابن.
(٣) تفسير للأخت.
(٤) أي أحد
الأبوين.
(٥) تفسير لبنت
الصفحه ٢٣٨ : التفسير في تفسيره المعلوم عدم اشتراط الفحل ، بل يكفي اتحاد المرضعة
، لأنه يكون بينهم إخوة الأم وإن تعدد
الصفحه ٢٣٩ : . وقد تقدم بعضها (٨).
(وقال) أبو علي(الطبرسي صاحب التفسير رحمهالله) فيه (٩): (لا يشترط اتحاد الفحل
الصفحه ٢٨٥ : أيضا ، وإن جعلناه
إباحة فلا كما لا يمنع وطؤها بملك اليمين كما في المسالك.
(١) تفسير لقدرته
على تزويج
الصفحه ١٠ : أخرى فالتفسير الأول مبني على جواز وقوع القبول قبل الوفاة ، والثاني مبني
على عدم جواز وقوع القبول قبل
الصفحه ٨٨ : الصفّار المتقدم ، لكونه صحيحا وقد عمل
به المشهور.
(٢) تفسير
للاجتماع المشروط.
(٣) بمعنى يجوز
ويرخّص
الصفحه ١٢٠ :
موضع ذلك الكسر كما في مجمع البحرين في كتاب اللام عند تفسير نزل ، هذا ويكره
إيقاع العقد في محاق الشهر
الصفحه ١٣٥ : والجسد عاريا ، وعن التنقيح
ليس له النظر إلى الثدي حال الرضاع واستدل له بخبر أبي الجارود والمروي في تفسير
الصفحه ١٤١ : تقدم
بعضها ، نعم عن الشافعي تفسير أولي الإربة بالخصي والمجبوب ، ولم يعرف ذلك لغيره ،
وكأنه حمل للآية
الصفحه ٢٣٣ : استحقاقه
الفطام وهذا لا يكون إلا بعد الحولين فلو شرب من لبن امرأة فلا يحرّم هذا الرضاع ،
ويؤيد هذا التفسير
الصفحه ٢٥٧ : عن
احتمال أن يكون التفسير المشتمل عليه ـ وهو قوله (يعني : إذا تزوج المرأة ثم طلقها
قبل أن يدخل بها