ممن تحيض ، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (١) عليهالسلام قال : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام : «أن على المتمتعة ما على الأمة» (٢).
وقيل : عدتها قرءان ، وهما (٣) طهران ، لحسنة زرارة (٤) عن الباقر عليهالسلام : «وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان» مضافة إلى صحيحة زرارة (٥).
والأول أحوط (٦). وعليه (٧) لو انقضت أيامها ، أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه (٨) لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من
______________________________________________________
ـ البزنطي عن الرضا عليهالسلام (قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتعة حيضة) (١).
الرابع : إنها حيضة ونصف وإليه ذهب الصدوق في المقنع لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال عليهالسلام : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة) (٢).
والأشهر هو الأول مؤيدا بما دل على أن المتمتع بها كالأمة كصحيح عبد الرحمن المتقدم وغيره.
(١) وهو الإمام موسى الكاظم عليهالسلام.
(٢) فخبر ابن الفضيل كالصغرى ، وهذا الخبر كالكبرى.
(٣) احتراز عن كون القرء بمعنى الحيض.
(٤) وصفها بالحسنة لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم الذي لم يمدح ولم يذم ، وقد عرفت أكثر من مرة أنه من شيوخ الاجازة وهذا ما يغني عن التوثيق.
(٥) المتقدمة وهي (أن على المتمتعة ما على الأمة) ، فتكون هذه كالكبرى وما قبلها كالصغرى.
(٦) أي القول بكون العدة حيضتين ، وذلك لأن العدة بالحيضتين أطول من العدة بالطهرين ، فعلى الأول لا بد من حيضتين بعد انقضاء الأجل وهذا يستدعي حيضتين بينهما طهر غير الطهر الذي وقع فيه انقضاء الأجل ، بخلاف الثاني فيكفي الطهر الذي انقضى فيه الأجل وهذا يستدعي طهران بينهما صيغة وأحد الطهرين هو الذي انقضى فيه الأجل.
(٧) أي على القول الأول.
(٨) من الحيض ، فلا يحسب حيضة ، لتبادر الجميع منها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٦ و ٥.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٦ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2509_alzubdat-ulfiqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
