زوجة ولم تخص ، بخلاف ما سبق (١) ، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها (٢) ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : «الظهار مثل الطلاق» ، والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع (٣) الأحكام ، ولأنّ المظاهر يلزم بالفئة (٤) ، أو الطلاق. وهو (٥) هنا متعذر ، والإلزام بالفئة وحدها بعيد (٦) ، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد (٧).
ويضعّف بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم (٨) والإلزام بأحد الأمرين (٩) جاز (١٠) أن يختص بالدائم ويكون أثر الظهار هنا (١١) وجوب اعتزالها كالمملوكة.
______________________________________________________
ـ مختص بالدائم لأن من أحكامه إلزام المظاهر بالرجوع إما بالوطء أو الطلاق ، وليس للمتمتع بها حق في الوطء ولا يقع بها طلاق ، ولمرسل ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (١).
ونوقش الثاني بأنه لا معنى لأصالة البقاء ولا للاقتصار على المتيقن مع إطلاق الآية المتقدمة ، والخبر مرسل وابن فضال فطحي واقفي ، على أنه يمكن حمله من اعتبار وقوع الظهار على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين كمثل الطلاق ، وهذا أجنبي عن محل النزاع.
وأما دعوى كون الظهار مختصا بالدائم فمردودة لأن أدلة تشريعه مطلقة وإن كانت أحكامه بالرجوع من طلاق أو وطء مختصة بالدائم ، ويبقى أثر الظهار في المتمتع بها باقيا كوجوب اعتزال الأمة.
(١) من اللعان والايلاء والارث ، فأدلتها مخصصة لوجود الأخبار المنتفية في المقام.
(٢) أي إلى عدم وقوع الظهار بالمتعة.
(٣) وكما لا يقع الطلاق في المنقطع فكذا الظهار.
(٤) أي بالرجوع والجماع بعد الكفارة.
(٥) أي الطلاق.
(٦) على أن الوطء هنا غير واجب.
(٧) لأن إقامة هبة المدة في المنقطع مقام الطلاق قياس لا نقول به.
(٨) إذ يمكن أن يكون الظهار كالطلاق في الشرائط.
(٩) من الفئة أو الطلاق.
(١٠) في محل رفع خبر لمبتدإ وهو (الإلزام).
(١١) في المتعة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ٣.