(وعدتها) مع الدخول إذا انقضت مدتها ، أو وهبها(حيضتان) (١) إن كانت
______________________________________________________
(١) إذا دخل الزوج بالمتمتع بها ثم انقضت مدتها أو وهبها إياها ، وكانت غير يائسة وهي ممن يحيض فيجب عليها الاعتداد ، وقد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات على أقوال :
الأول : إن عدتها حيضتان وإليه ذهب الشيخ في الهداية وابن البراج وسلّار ، والمحقق في الشرائع وجماعة لصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ـ إلى أن قال ـ وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام فقال : صدق وأقرّ به) (١) ، وخبر أبي بصير ـ المروي في تفسير العياشي عن أبي جعفر عليهالسلام (نزلت هذه الآية : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ـ إلى أن قال ـ وعدتها حيضتان) (٢). وقد استدل الشارح على هذا القول على ما في المسالك والروضة بخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) (٣) ، مع ضميمة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة) (٤) لما في الوسائل ، وفي المسالك (إن على المتعة ما على الأمة) ، وفي الجواهر وغيرها (إن على المتمتعة ما على الأمة) ، وعلى كل فالجمع بين الروايتين يفيد أن عدة المتعة حيضتان كعدة الأمة.
الثاني : إن عدتها طهران وإليه ذهب المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف وغيرهم ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث (وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قرءان) (٥) ، مع ضميمة ما تقدم من أن عدة المتمتع بها هي عدة الأمة ، فضلا عن كون المراد بالقرء في العدد هو الطهر كما سيجيء بيانه في كتابه الطلاق.
الثالث : إنها حيضة وإليه ذهب ابن أبي عقيل لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف) (٦) ، وخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المتعة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة حديث ١.