وفي المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار (١) ، أو اطلاقات (٢) لا تقاوم هذه (٣).
أحدها : التوارث مطلقا (٤).
وثانيها : عدمه مطلقا (٥).
وثالثها : ثبوته (٦) مع عدم شرط عدمه (٧).
والأظهر مختار المصنف (٨). ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه (٩) ، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك (١٠) عملا بالشرط ، وبطلانه (١١) لمخالفته مقتضاه (١٢) ، لأنّ الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا انتفى منهما.
(ويقع بها الظهار) على أصح القولين (١٣) ، لعموم الآية فإنّ المستمتع بها
______________________________________________________
(١) كالأخبار التي هي مستند القول الثاني والرابع.
(٢) كإطلاق الآية الذي هو مستند القول الأول.
(٣) أي هذه الصحيحة التي هي مستند القول الثالث.
(٤) اشترط الثبوت أو العدم أو لا كما هو القول الأول المتقدم في شرحنا.
(٥) اشترط الإرث أو عدمه أو لا ، كما هو القول الثاني المتقدم.
(٦) أي ثبوت الارث.
(٧) كما هو القول الرابع المتقدم.
(٨) كما هو القول الثالث المتقدم في شرحنا.
(٩) من ثبوت الارث على حسب قاعدة الشرع للجانبين.
(١٠) أي على ما شرط لأحدهما.
(١١) أي ويحتمل بطلانه.
(١٢) أي لمخالفة الشرط لمقتضى العقد المشروط.
(١٣) بل على المشهور لإطلاق قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (١) ، ولا ريب في شمول النساء للمتمتع بها مع عدم المخصص ، وعن الصدوق والحلي والعلامة عدم الوقوع لأصالة بقاء الحلية والاباحة ، ولأن الظهار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وهو الدائم ، ولأن الظهار
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.