في العقد (١) ، فيثبت (٢) على حسب ما يشترطانه (٣) ، أما انتفاؤه (٤) بدون الشرط فللأصل (٥) ، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة (٦) محمد بن مسلم : «من حدودها ـ يعني المتعة ـ : أن لا ترثك ، ولا ترثها» ، وأما ثبوته معه (٧) فلعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٨) وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم «إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» ، وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة (٩) البزنطي «إن اشترط الميراث كان ، وإن لم يشترط لم يكن».
______________________________________________________
ـ الرابع : عكسه وهو أن أصل العقد في المنقطع يقتضي التوارث ما لم يشترطا سقوطه وإليه ذهب المرتضى وابن أبي عقيل لموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يتزوج المرأة متعة قال : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح) (١).
والأظهر هو الثالث بعد اعراض المشهور عن أخبار بقية الأقوال.
(١) أي عقد المتعة.
(٢) أي الإرث.
(٣) من الطرفين أو من طرف واحد.
(٤) أي الارث.
(٥) وهو أن مطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث ، فإن من الزوجات من ترث ، ومنهن من لا ترث كالذمية.
(٦) لم أعثر على هذه الرواية ، بل الموجود في الوسائل خبر عبد الله بن عمرو (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدّها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك) (٢).
(٧) أي ثبوت التوارث مع الشرط.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور حديث ـ ٤ ـ.
(٩) وصفها بالحسنة لاشتمال السند على إبراهيم بن هاشم ، وقال الشارح في المسالك عن الخبر (من أجود طرق الحسن ، لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي ، وهو جليل القدر كثير العلم والرواية ، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه) انتهى ، وقد عرفت أنه من شيوخ الإجازة وهذا ما يغني عن الوثاقة ، فلذا وصفنا الخبر بالصحيح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٨.