زوجة فيقع بها اللعان ، لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) فإن الجمع المضاف يعمّ ، وأجيب بأنه مخصوص بالسنة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام «لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها». ومثله رواية (١) علي بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى عليهالسلام. ولا قائل بالفرق بين الحر والعبد ، فالقول بعدم وقوعه مطلقا (٢) قوي.
وأما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا ، ولانتفائه (٣) بدونه.
(ولا توارث) بينهما(إلا مع شرطه) (٤).
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان حديث ١١.
(٢) سواء كان الزوج حرا أم عبدا.
(٣) أي انتفاء الولد بمجرد النفي في المتعة بدون لعان وقد تقدم بحثه.
(٤) اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في المتعة على أقوال :
الأول : ثبوت التوارث في المنقطع كالدائم ، بل ولو شرط سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في الدائم لعموم قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ ـ إلى قوله تعالى ـ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ) (١).
الثاني : عكسه وهو عدم التوارث في المنقطع حتى لو شرط ، وهو مختار الحلي وأبي الصلاح والعلامة في أحد قوليه وفخر المحققين والمحقق الثاني ، وفي الحدائق إنه مذهب أكثر المتأخرين ، لصحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط) (٢) ، ومرسل الكليني (وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط) (٣).
الثالث : إن أصل العقد لا يقتضي التوارث ، ولكن باشتراطه يثبت ، ذهب إليه الشيخ وأتباعه إلا القاضي أبو الصلاح ، وبه قطع المحقق والشارح ، بل كاد أن يكون مشهورا لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : كم المهر؟ يعني في المتعة ، فقال : ما تراضيتما عليه ـ إلى أن قال ـ وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما) (٤) ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام (تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن) (٥). ـ
__________________
(١٢) سورة النساء ، الآية : ١٢.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٧ و ٤ و ٥ و ١.