الطَّلٰاقَ) (١) وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، وللمرتضى رحمهالله ، قول بوقوعه بها (٢) ، لعموم لفظ النساء (٣) ، ودفع بقوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ) (٤) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.
(ولا لعان (٥) إلا في القذف بالزنا) على قول المرتضى والمفيد استنادا إلى أنها
______________________________________________________
ـ الطلاق دليل على أن المولى منها قابلة للطلاق ، وهذا مختص بالدائمة ، والمتمتع بها ليست كذلك ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
وعن المرتضى وقوع الإيلاء بها لعموم قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) وهو جمع مضاف فهو من صيغ العموم ، وفيه : إنه مخصوص بقوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ) (٢) ، لأن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه.
(١) البقرة آية : ٢٢٧.
(٢) أي بوقوع الايلاء بالمتعة.
(٣) في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (٣).
(٤) البقرة آية : ٢٢٧.
(٥) لا لعان في المتعة لنفي الولد على المشهور ، وعن الجامع لابن سعيد وقوعه بها ، وهو ضعيف لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها) (٤) ، وصحيح ابن سنان عنه عليهالسلام (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (٥) ، ومثلها غيرها ، وكذا لا لعان مع القذف لنفس الأخبار المتقدمة ، وعن الشيخ والسيد وقوعه بها مع القذف لعموم الآية وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ) (٦) وفيه : قد ثبت في محله جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وما تقدم من الأخبار يصلح لتخصيص عموم الآية.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٧.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان حديث ١ و ٢.
(٦) سورة النور ، الآية : ٦.