أصل العقد (١) لكل منهما (٢) ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه فإذا انتفى الأول (٣) ثبت الثاني (٤) ، لأن الأصل (٥) في العقد الصحة ، وموثقة (٦) ابن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : «إن سمّي الأجل فهو (٧) متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق» وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنف في شرح الارشاد ، ومن أن (٨) المتعة شرطها الأجل اجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليهالسلام : «لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى» (٩) ، وأن الدوام (١٠) لم يقصد ، والعقود تابعة للقصود (١١) ، وصلاحية (١٢) الايجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه (١٣) مع إرادة المعنى الآخر (١٤) المباين له.
وهذا هو (١٥) الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا
______________________________________________________
(١) أي الايجاب.
(٢) للدوام والمنقطع.
(٣) وهو المنقطع لانتفاء شرطه.
(٤) أي الدائم.
(٥) تعليل لثبوت الثاني عند انتفاء الأول ، لأن الأصل الصحة فلا يذهب إلى الفساد والبطلان مهما أمكن.
(٦) دليل ثان للانقلاب.
(٦) دليل ثان للانقلاب.
(٧) أي العقد.
(٨) دليل البطلان.
(٩) قد تقدمت ، ولا داعي لها ، إذ تدل على شرطية الأجل في صحة العقد ولازمه انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه وهو راجع إلى الأول.
(١٠) دليل ثالث للبطلان.
(١١) وهنا ما قصد من المتعة لم يقع لعدم شرطه ، وما حكم به المشهور من الوقوع وهو الدوام لم يقصد فلا بدّ من الحكم بالبطلان.
(١٢) تتمة الدليل الثالث.
(١٣) وهو الدوام.
(١٤) وهو المنقطع.
(١٥) أي البطلان.