بالأجل ، بل مضمونها أن النكاح مع الأجل متعة ، وبدونه دائم ولا نزاع فيه.
وأما القول (١) بأن العقد إن وقع بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما ، أو بلفظ التمتع بطل ، أو بأن (٢) ترك الأجل إن كان جهلا منهما (٣) ، أو من أحدهما ، أو نسيانا كذلك (٤) بطل ، وإن كان عمدا انقلب دائما فقد ظهر ضعفه مما ذكرناه (٥) فالقول بالبطلان مطلقا (٦) مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع أوجه.
(ولو تبين فساد العقد) (٧) إما بظهور زوج ، أو عدة ، أو كونها محرمة عليه
______________________________________________________
(١) وهو قول ابن إدريس.
(٢) عرض للقول الرابع.
(٣) من المتعاقدين.
(٤) منهما أو من أحدهما.
(٥) لأن العقود تابعة للقصود فالدوام غير مقصود فكيف يقع وإن كان إيجابه بلفظ التزويج أو النكاح هذا بالنسبة لضعف قول ابن إدريس ، والدوام إذا قصد عند تعمد ترك الأجل فيقع دائما إلا أنه خروج عن محل النزاع إذ النزاع في قصد التمتع مع عدم ذكر الأجل وبهذا يظهر ضعف القول الرابع.
(٦) سواء كان بلفظ التزويج أو النكاح أو التمتع ، وسواء كان عدم ذكر الأجل نسيانا أو جهلا أو عمدا.
(٧) يفسد العقد إذا ظهر لها زوج أو كانت ذات عدة أو كانت محرّمة عليه عينا كأخته أو جمعا كأخت الزوجة ، ونحو ذلك من موجبات فساد العقد ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها بالاتفاق وإن استمتع بها بغير الفرج كالتقبيل ونحوه ، فلا مسمى لبطلان العقد ولا مثل لعدم تحقق الدخول كما هو المفروض.
ولو تبين الفساد بعد الدخول فعلى أقوال ، فعن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب وابن البراج في المهذب أن لها ما أخذت ولا يلزمه تسليم ما بقي من غير فرق بين العالمة والجاهلة لحسنة حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده) (١) وهي ظاهرة في كون الزوجة عالمة إذ من البعيد جهلها بعدم زوج لها ، وإثبات ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من ابواب المتعة حديث ١.