ويكفي للنفقة وجوده (١) بالقوة كغلّة الملك ، وكسب ذي الحرفة(وخوف العنت) بالفتح. وأصله انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم (٢). والصبر عنها (٣) مع الشرطين أفضل ، لقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (٤) (وتكفي الأمة الواحدة) لاندفاع العنت بها ، وهو (٥) أحد الشرطين في الجواز.
(وعلى الثاني) وهو الجواز مطلقا (٦) (يباح اثنتان) لا أزيد كما سيأتي.
(الثالثة : من تزوج (٧) امرأة في عدتها بائنة كانت ، أو رجعية) ، أو عدة وفاة ، أو عدة شبهة ، ولعله غلب عليهما (٨) اسم البائنة (٩) (عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت) عليه(أبدا) (١٠) ، ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع
______________________________________________________
(١) أي وجود المال.
(٢) وهو الزنا.
(٣) عن الأمة.
(٤) سورة النساء آية : ٢٥.
(٥) أي اندفاع العنت.
(٦) مع الشرطين وعدمهما ، والمعنى مع الطول وعدمه ومع خوف العنت وعدمه.
(٧) بالعقد الدائم أو المنقطع.
(٨) على عدة الوفاة وعدة الشبهة.
(٩) لعدم الرجوع فيهما.
(١٠) التفصيل بين العلم والجهل وبين الدخول وعدمه في تزويج ذات العدة مستند إلى أخبار.
منها : خبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال عليهالسلام : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا) (١) ، وصحيح إسحاق بن عمار (قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد منه ثم يتزوجها نكاحا جديدا) (٢)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر) (٣) ، ومثلها غيرها من الأخبار ، وعليه فإما أن يكونا عالمين أو جاهلين أو تكون ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢٢ و ١٠ و ٣.