(وقيل يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة(على كراهة) للأصل (١) ، وعمومات الكتاب مثل (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ (٢). وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ (٣). وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (٤) ، وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ) (٥) ولرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق عليهالسلام «لا ينبغي» وهو (٦) ظاهر في الكراهة.
ويضعّف بأن الاشتراط المذكور (٧) مخصّص لما ذكر من العمومات ، والرواية مع ارسالها ضعيفة (٨) ، وضعف مطلق (٩) المفهوم ممنوع (١٠). وتنزيل (١١) الشرط على الأغلب (١٢) خلاف الظاهر.
(وهو) أي القول بالجواز(مشهور) بين الأصحاب ، إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة(فعلى) القول(الأول (١٣) لا يباح) نكاح الأمة(إلا بعدم الطول) ، وهو (١٤) لغة الزيادة والفضل. والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بدّ منه من مهرها ، ونفقتها.
______________________________________________________
(١) أي أصل الجواز المستفاد من أدلة البراءة.
(٢) سورة المؤمنون آية : ٦.
(٣) سورة البقرة آية : ٢٢١.
(٤) سورة النساء آية : ٢٥.
(٥) سورة النور آية : ٣٢.
(٦) أي لفظ (لا ينبغي).
(٧) أي اشتراط نكاح الأمة بالشرطين السابقين.
(٨) لأن سندها مشتمل على ابن فضال وهو واقفي.
(٩) حتى مفهوم الشرط.
(١٠) ولو سلم بضعف مفهوم الشرط ، لكن هو حجة مع القرينة ، وهي موجودة هنا وهي الأخبار المتقدمة.
(١١) في الآية.
(١٢) وهو أن غير المستطيع يتزوج الأمة إذا خشي العنت.
(١٣) من عدم جواز نكاح الأمة إلا بالشرطين.
(١٤) أي الطول.