يجد (١) الحرة ويقدر على مهرها ، ونفقتها ويمكنه وطؤها ، وهو المعبر عنه بالطول ،
______________________________________________________
ـ يقدر على الحرة) (١) ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل) (٢)، وهي ظاهرة في الكراهة بقرينة (لا ينبغي) مع ضميمة أن العمدة في الدليل هو الآية ، وهي دالة على الاشتراط من ناحية مفهوم صدرها ، وهو مفهوم الشرط ، ونوقش بأنه تارة ليس بحجة وأخرى بأنه وارد مورد الإرشاد لما فيه مصلحة المكلف وثالثة بأنه لم يثبت أن كلمة (من) الواردة في صدر الآية منزلة منزلة (إن) في إفادة المفهوم ، ورابعة أن الآية لو كان لها مفهوم لعمّ العبد مع أنه على خلاف الإجماع من جواز النكاح له للامة بدون هذين الشرطين.
وفيه : إن ظهور (لا ينبغي) في الجواز ممنوع ، ولو سلم فلا يقوى على صرف الظواهر المتقدمة في الكتاب والسنة على المنع ، وهذه الظواهر المانعة هي المقيّدة لعمومات الحل وأما المناقشة لمفهوم الآية ، فمفهوم الشرط وإن لم يكن حجة كما حرر في الأصول ، إلا أنه حجة هنا لوجود القرائن وهي الأخبار ، ودعوى أنه للإرشاد مدفوعة لسياق الآية في كونها واردة مورد التحليل والتحريم وهذا ما يقتضي أنها للتعليق المقيد للعموم.
ودعوى أن (من) ليس كلفظ (إن) في الشرطية فمدفوعة أن كليهما تفيدان التعليق والمدار في الشرط عليه.
وأما عموم المفهوم للعبد فلا يضر لأنه لا مانع من تخصيص المفهوم بغير العبد لقيام الدليل الخارجي عليه.
ثم مع تحقق الشرطين فلا إشكال في الجواز وإن كان الصبر أفضل لقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (٣) ، كما لا إشكال في جواز وطء الأمة بالملك ولو مع عدم الشرطين باتفاق المسلمين ، وفي الجواهر أنه لا ريب فيه ، وعلى القول بالمنع فلا فرق بين الدائم والمنقطع لشمول لفظ النكاح المشروط بهما ، والوارد في الآية والأخبار لهذين القسمين ، وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا ، وإن جعلناه إباحة فلا كما لا يمنع وطؤها بملك اليمين كما في المسالك.
(١) تفسير لقدرته على تزويج الحرة ، وهو تفسير للطول الوارد في الآية ، والطول لغة الزيادة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣ و ٥.
(٣) سورة النساء ، الآية : ٢٥.