.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الجنيد وابن أبي عقيل عدم جواز تزويج الحر للأمة مع إلا بشرطين وهما عدم الطول وخوف العنت لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَلٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ ، فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١).
وصدر الآية ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا ، وذيلها ظاهر في اشتراطه بخوف العنت ، فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين ، ويدل عليه صحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل يتزوج الأمة ، قال عليهالسلام : لا إلا أن يضطر إلى ذلك) (٢) ، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن الرجل يتزوج المملوكة ، قال عليهالسلام : إذا اضطر إليها فلا بأس) (٣)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (وفي الحر يتزوج الأمة ، قال عليهالسلام : لا بأس إذا اضطر إليها) (١)، ومفهوم هذه الأخبار عدم جواز نكاح الأمة عند عدم الاضطرار ، وحملت الضرورة على الشرطين للآية المتقدمة.
وقيل بالجواز ولو مع عدم الشرطين ، وعن الشرائع أنه الأشهر لعمومات الحل كقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ) (٢)، وقوله تعالى : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) (٣)وقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ) (٤)، وقوله تعالى : (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٥)، وهي ظاهرة في عدم الاشتراط ، ولخبر يونس عنهم عليهمالسلام (لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة) (٦)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤.
(٥) سورة النور ، الآية : ٣٢.
(٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٢١.
(٧) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٨) سورة المؤمنون ، الآية : ٦.
(٩) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٦ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2509_alzubdat-ulfiqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
