الصفحه ٦٢٦ :
(والملبوس (١) والمسكن (٢) يتبع عادة أمثالها) في بلد السكنى لا في بيت أهلها ، ولو تعدد القوت في
الصفحه ٤٩٦ :
واحتمل العلامة في
القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه
الصفحه ٣٢٠ :
طلاق موقوف على
التحليل (١) ، وكلاهما (٢) بعيد. وليس في المسألة شيء يعتمد عليه ، فللتوقف فيما
خالف
الصفحه ٦٢٤ :
(و) لا يتقدر الإطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما (١) ، بل(المرجع في الإطعام إلى سدّ الخلّة) بفتح الخا
الصفحه ٥٨ :
(ويدخل في الوصية بالسيف جفنه) (١) بفتح أوله وهو غمده بكسره وكذا تدخل حليته ، لشمول اسمه
لها
الصفحه ٤٣٠ :
وأخبارهم الصحيحة
به مستفيضة.
ولا بدّ له (١) من
صيغة دالة عليه(مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في
الصفحه ٥٦٠ :
وسقوط النفقة ،
والقسم (١) في الدنيا.
(ثم حوّل ظهره إليها في المضجع (٢)) بكسر الجيم إن لم ينجع
الصفحه ٥٨١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم «من ولد له مولود
فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان
الصفحه ٥١٦ :
بسكون الراء
وفتحها(عظما) كما هو أحد تفسيريه (١) كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء ،
فلو كان لحما فهو
الصفحه ١١٩ : الليل سكنا ،
والنساء إنما هنّ سكن».
(وليجتنب إيقاعه والقمر في) برج(العقرب (٢)) لقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٢٥ : بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لوروده
معه في الخبر ، (وعاريا) (٢) للنهي عنه ، رواه الصدوق عن أبي عبد
الصفحه ١٩٦ : دليل الولاية وإطلاق
النصوص المتقدمة ، وفي جامع المقاصد أنه المعتمد في الفتوى ، ولو زوجها الولي
بأدون من
الصفحه ٣٦٨ : ) (٣).
______________________________________________________
ـ ضعف ما عن
المرتضى أن التمتع في الأمة ينعقد بلفظ الإباحة ، وعنه أيضا أن التمتع مطلقا ينعقد
بلفظ الإجارة
الصفحه ٥٤٢ : (٥) فإن كان لواجب (٦) أو جائز بإذنه (٧)
وجب القضاء ، ولو كان لغرضها (٨) ففي القضاء قولان للعلامة في
الصفحه ٥٦٤ : في أمرهما (٢) بعد اختلاء (٣) حكمه به (٤) ، وحكمها بها ، ومعرفة
ما عندهما في ذلك