الصفحه ١٤٤ : القميين وابن
حمزة وأبي الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل
القلاقل الحرمة
الصفحه ٤٥٧ : في المقنع والعلامة في
المختلف وولده في الشرح والشهيد في شرح الارشاد بل عن الأكثر كما في المسالك أن
الصفحه ٥٣٢ : الراوندي في شرح النهاية ، لأن الشيء في عرف الشارع
سدس ، كما ورد في الوصية ، وفيه : أن الشيء لم يذكر في
الصفحه ١٦٠ : يوجد في الخبر أن الرجل أعاد القبول فيكون أمره
قبولا مقدما على الايجاب حينئذ ، وعن الشهيد في شرح الإرشاد
الصفحه ٢٧٧ : وولده والشهيد في شرح ـ
الصفحه ٢٥٩ :
لأحد أمرين قد تقدما في الشرح وسيذكرهما الشارح هنا.
(٩) أي عود الوصف.
(١٠) وهي الربائب.
(١١) أي
الصفحه ١٧٧ :
كان هو الوصي.
الثاني : ثبوتها
مطلقا وهو اختيار الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف والشهيد في شرح
الصفحه ٣٠٣ : الجهل منهم ابن إدريس ، وقوّاه فخر الدين في شرحه إلى
غير ذلك من الاختلافات ، وليس في الباب من النصوص سوى
الصفحه ٢٧٣ : وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا ، هكذا نقله فخر الدين في شرحه ، ولم نقف على
القائل بالتحريم ، وعلى القول
الصفحه ٣٧٥ : (٣)
ثبت الثاني (٤) ، لأن الأصل (٥) في العقد الصحة ، وموثقة (٦) ابن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : «إن
الصفحه ١٧٨ :
تصريحه له في
الوصية بالنكاح أقوال (١) ، اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا (٢) ، وفي شرح
الإرشاد
الصفحه ١٨٥ :
من تعلق (١) حق
الزوجية في الجملة (٢). وكون تزويجها (٣) يمنع من نفوذ اقرارها به (٤) على تقدير
الصفحه ٦٢٠ :
من وجوب النفقة
خرج منه (١) حال التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل.
وفيه نظر ، لأن
النصوص
الصفحه ٢٧١ :
شرح الارشاد
وجماعة ، أو يعمل بالأولى (١) ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان (٢) ، أو
مطلقا
الصفحه ٢٠٤ :
وليس له تخطيه ،
وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل.
(ولو زاد العبد المأذون) في المعين في الأول