يعود » ١.
١٣٤ ـ محمّد بن الحسن بن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال عليهالسلام إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » ٢.
١٣٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء بقدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال عليهالسلام : « يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم هو على غير وضوء لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز » ٣.
١٣٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعيد بن سعد ، عن صفوان ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال عليهالسلام بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأ وما يسرني بذلك مال كثير ٤.
١٣٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر عن الفرو وما فيه من الحشو قال عليهالسلام : « اغسل ما أصاب منه رمسّ الجانب الآخر فان أحببت مسّ شيء منه فاغسله وإلّا
____________
(١) التهذيب ١ / ١١٣ حديث ٣٩٩ ، الاستبصار ١ / ١٠٣ حديث ٢٣٩ ، وسائل الشيعة ٢ / ٩٤٨ حديث ٣.
(٢) التهذيب ١ / ١٩٣ حديث ٥٥٦ ، الاستبصار ١ / ١٥٩ حديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة ٢ / ٩٨٣ حديث ٨.
(٣) الفقيه ١ / ٥٩ حديث ٢٢٢ ، والاستبصار ١ / ١٠١ حديث ٣٢٩ ، وسائل الشيعة ٢ / ٩٨٧ حديث ١.
(٤) الكافي ٣ / ٧٤ حديث ١٧ ، التهذيب ١ / ٤٠٦ حديث ١٢٧٦ ، وسائل الشيعة ٢ / ٩٩٧ حديث ١.