البحث في البحر المحيط في التّفسير
١٨٩/١ الصفحه ٧٤٤ : الذمّة. وقالت المالكية : يجوز ، وقال
الجمهور : لا يصح رهن الغرر ، مثل : العبد الآبق ، والبعير الشارد
الصفحه ٦٨٤ : مقالة لأهل العلم في تفسير الحكمة.
قال ابن عطية ،
وقد ذكر جملة من الأقوال في تفسير الحكمة ما نصه : وهذه
الصفحه ٢٣٨ : حكمة ذلك ، وكان من المعلوم أنه تعالى حكيم ، فأفعاله جارية على الحكمة ، ردّ
عليهم بأن ما يفعلونه من
الصفحه ٤٨٠ :
والمرأة ، وتكون الآية قد أفادت حكمين : أحدهما : أن المبتوتة ثلاثا تحل للأول بعد
نكاح زوج غيره بالشروط التي
الصفحه ٥٩٣ :
: أن الأحجار التأمت في المخلاة فصارت حجرا واحدا.
(وَآتاهُ اللهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ
الصفحه ٤٧ : وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ) : فيه اعتناء بالعرب ، إذ كان الإرسال فيهم ، والرسول منهم
، وإن كانت
الصفحه ١١٣ : أنه حرام ، وعند ابن عبد الحكم وابن نافع حلال ، وعند ابن القاسم
وابن وهب وأشهب وسحنون تقييدات في الجراد
الصفحه ١٩٠ :
حكمها في قوله : (فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ). وحال يطيقان ، وهي حالة المرض والسفر الذين لا يلحق بهما
الصفحه ٤٥٢ : يعد سببا ، ومناسبة
هذه الآية لما قبلها ظاهرة جدا ، لأنه حكم غالب من أحكام النساء ، لأن الطلاق يحصل
به
الصفحه ٤٦٨ : النزول فيه ،
وحمله على تنزيل حكم آخر أجنبي يخرجه عنه ، ولا يجوز أن يكون السبب خارجا عن
العموم.
وقال في
الصفحه ٤٩٦ : ، والرجعة ، والعضل ، أخذ يذكر حكم ما كان من نتيجة
النكاح ، وهو ما شرع من حكم : الإرضاع ومدّته ، وحكم الكسوة
الصفحه ٦٩٤ : : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشاءُ) الآية اقتضى انه ليس كل أحد آتاه الله الحكمة ، فانقسم
الناس من مفهوم هذا
الصفحه ٧٣٢ : ، فلا يقضى بشاهد واحد
ويمين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وابن شبرمة ، والثوري والحكم ، والأوزاعي.
وبه
الصفحه ١١٢ : قال الزمخشري ، بل لو لم يكن للمخاطب شعور البتة ، ولا علم ببعض
أفراد العام ، وعلق الحكم على العام
الصفحه ١٨١ : أن يكون لبيان
إفطار المسافر والمريض في رمضان في الحكم ، بخلاف التخيير في المقيم ، فإنه يجب
عليهما