بعد بت طلاقها ، أو اشتراها الزوج بعد ما بت طلاقها لم تحل له في الصورتين بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره.
قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى : مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال ابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن : تحل بملك اليمين.
وفي قوله : زوجا غيره ، دلالة على أنه إذا تزويج الذمية المبتوتة من المسلم بالثلاث ذمي ، ودخل بها ، وطلقت حلت للأول. وبه قال الحسن ، والزهري ، والثوري ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب أبي حنيفة ؛ وقال مالك ، وربيعة : لا يحلها.
وظاهر قوله : حتى تنكح زوجا ، أنه بنكاح صحيح ، فلو نكحت نكاحا فاسدا لم يحل ، وهو قول أكثر العلماء : مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأصحاب أبي حنيفة. وقال الحكم : هو زوج ، وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : قد تزوجت ، ودخل علي زوجي وصدّقها. أنها تحل للأول. قال الشافعي : والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته.
وفي الآية دليل على أن سمي زوج كاف ، سواء كان قوي النكاح أم ضعيفه أو صبيا أو مراهقا أو مجبوبا بقي له ما يغيبه كما يغيب ، غير الخصي ، وسواء أدخله بيده أو بيدها ، وكانت محرمة أو صائمة ، وهذا كله على ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وقول بعض أصحاب مالك. وقال مالك في أحد قوليه : لو وطئها نائمة أو مغمي عليها لم تحل لمطلقها ، ومذهب جمهور الفقهاء أن المطلقة ثلاثا لا تحل لذلك الزوج إلّا بخمسة شرائط : تعتدّ منه ، ويعقد للثاني ، ويطأها ، ثم يطلقها ، وتعتدّ منه.
وكون الوطء شرطا قيل : ثبت بالسنة ، وقيل : بالكتاب ، وهو قول أبي مسلم ، وقيل : هو المختار. لأن أبا عليّ نقل أن العرب تقول : نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليها. ونكح امرأته أو زوجته أي : جامعها. وقد مر لنا طرق من هذا.
قال في (المنتخب) : بعد كلام كثير محصوله أن قوله : حتى تنكح زوجا غيره ، يدل على تقدّم الزوجية. وهي العقد الحاصل بينهما ، ثم النكاح على من سبقت زوجته ، فيتعين أن يراد به الوطء ، فيكون قوله : تنكح ، دالا على الوطء ، و : زوجا : يدل على