البحث في البحر المحيط في التّفسير
٤٤/١ الصفحه ٣٣٧ : الْمِهادُ) فناسب : (وَاللهُ رَؤُفٌ
بِالْعِبادِ).
وفي هذه الآية ،
والتي قبلها من علم البديع : التقسيم ، وقد
الصفحه ٣٠٩ : قبل مبعثه ، وحال
المؤمنين بعد مبعثه ، وعلمهم بالثواب والعقاب. والذي يظهر أن هذا تقسيم للمأمورين
بالذكر
الصفحه ٦٠٤ : : التقسيم ، في قوله : (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ) بلا واسطة ، ومنهم من كلمه بواسطة ، وهذا التقسيم اقتضاه
الصفحه ٤١٤ : التقسيم لإن المخالطة على قسمين : مخالطة بإفساد ، ومخالطة بإصلاح.
ولأنه لما قيل : (قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ
الصفحه ٦٠٢ : ، فينزل
منهما منزلة واسطة العقد التي يزدان بها ما جاورها من اللآلئ ، وتنوع هذا التقسيم
ولم يرد على أسلوب
الصفحه ٣٢٣ : ، فينفر فيه ، وسوّى بينه في
الإباحة وعدم الحرج ، وبين من تأخر فعم الأيام الثلاثة بالذكر ، وهذا التقسيم يدل
الصفحه ٣٣٥ : الثاني ، أتى في التقسيم
الثاني بإظهار المقسم منه ، فقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَشْرِي) بخلاف قوله
الصفحه ٣٧٢ : ء ابتداء كلام ، وإن لم يكن تقسيم ولا معادلة ، ألف استفهام.
فقوله : قد تجيء
ابتداء كلام ليس كما ذكر
الصفحه ٤٥٠ : جواب الشرط محذوف ، تقديره : فليوقعوه ، أي :
الطلاق ، وفي قوله في هذا التقسيم : (فَإِنْ فاؤُ) و (إِنْ
الصفحه ٥٨٩ :
تحت القليل قسمان : أحدهما : لم يطعمه البتة والثانية : الذين : اغترفوا بأيديهم ،
وهذا التقسيم روي معناه
الصفحه ١١٤ : الملك الجويني ، من أنه لا يعتد في الإجماع ، بخلاف داود
، فيكون ذلك عنده إجماعا. وقد اعتد أهل العلم الذين
الصفحه ١٤٥ : ، وإن شاء استحيى
وأخذ قيمة العبد.
وقد أنكر هذا عن
علي والحسن. والإجماع على قتل الرجل بالمرأة والمرأة
الصفحه ٢٢٠ : هنا على الجماع وما يتلذذ به ، وانعقد الإجماع على أن هذا النهي نهي تحريم ،
وأن الاعتكاف يبطل بالجماع
الصفحه ٢٩٣ : عن الأجر بالكراء
في الحج ، وقد انعقد الإجماع على جواز التجارة والاكتساب بالكل ، والاتجار إذا أتى
الصفحه ٥٠٦ : . وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت
أن الرزق والكسوة على الوارث ، ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة أن لا